للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك، فان القاضي يجيبه الى ذلك.

لانه ربما تكون بقية حجته عند المطلوب، فإذا وصل الكتاب الى القاضي اثبت ذلك عنده، وكلفه ان يأتي بامرأة اخرى تشهد على مثل شهادة تلك المرأة، او رجل يشهد على مثل شهادة ذلك الرجل، وينفذ ذلك، ويحكم به له.

وكذا يكلفه انيأتي بمن يشهد له بتمام الشهادة.

[٨٢٨] قال:

وقال أبو يوسف: ولو ان رجلاً وامرأة ادعيا ابنًا او بنتًا، وقالا: هو معروف النسب منا، وهو في يد فلان بن فلان الفلاني في بلد كذا قد استرقه، وانا نقيم [عليه] البينة بذلك عندك، ونأخذ كتابك بذلك الى قاضي ذلك البلد، فانه يقبل منهما البينة، ويكتب لهما.

قالأبو حنيفة: لا اكتب في ذلك، وهو قول محمد.

وهذا الاختلاف فرع لمسألة اخرى وهي ان القاضي هل يكتب في اباق العبد؟

عند ابي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: لا

وعند ابي يوسف -رحمه الله-: يكتب

<<  <  ج: ص:  >  >>