للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا في نسب الابن.

ووجه البناء ان المقصود من اثبات النسب هنا انتزاع الولد من يده، كما ان المقصود ثمة من اثبات الملك في العبد الانتزاع من يده بخلاف ما تقدم من دعوى النسب على الاب؛ لان ثمة المقصود ليس هو الانتزاع، وتحقيقه، وهو ان المقصود ههنا لما كان هو الانتزاع كان المشهود به شيئًا ينقل من حجر الى حجر، وفيما ينقل لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي، ولا كذلك ثمة.

[٨٢٩] ثم قال:

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا اكتب للأحرار الا للأب، او للام، او للزوج يدعي المرأة، فاني اكتب لهؤلاء، ولا اكتب لاحد سوى الأبوين ما كانا حيين.

فرق أبو يوسف -رحمه الله-

ووجه الفرق له: ان دعوى الرجل ان هذا ابنه صحيحة، فإذا صحت الدعوى جاز ان يكتب.

اما دعوى الرجل ان هذا اخوه فلا تصح، وإذا لم تصح الدعوى لا يكتب. وهذا قوله.

فأما على قول ابي حنيفة ومحمد فلا يكتب في النسب اصلاً الا فيما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>