للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا رأى احتلامًا، ولم ير بلة: فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم".

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٣): "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على: أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أنه لا غسل عليه"، وقال نحوه في الإجماع (٣٥).

ثم قال بعد ذكر مذاهب العلماء فيمن وجد بلة (٢/ ٨٦): "فإن رأى بللًا، فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي: أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال قتادة فعل، فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع".

وقال الخطابي في المعالم (١/ ٦٨): "ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق.

وروي هذا القول عن جماعة من التابعين، منهم: عطاء والشعبي والنخعي، وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجلًا به إِبرِدة.

وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط.

ولم يختلفوا: أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال".

وقال البغوي نحوه في شرح السُّنَّة (١/ ٣٤٠).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١٠): "وفي إجماع العلماء على: أن المحتلم رجلًا كان أو امرأة إذا لم ينزل، ولم يجد بللًا، ولا أثر للإنزال: أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه، وأنه إذا أنزل فعليه الغسل، امرأة كان أو رجلًا، وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال: ما يغني عن كل تأويل وتفسير، وبالله التوفيق".

وقال مالك: "من انتبه من نومه فرأى بللًا على فخذيه أو في فراشه.

قال: ينظر فإن وإن مذيًا توضأ، ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منيًّا اغتسل.

قال: والمذي في هذا يعرف من المني.

قال: وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل.

قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني ولكنه يمذي، وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة.

قال: وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع في منامه فلا ينزل، وليس الغسل إلا من المني.

وقال: والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى" [المدونة (١/ ٣١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>