للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو كما قال: حديث منكر، وابن تميم هذا ضعيف؛ منكر الحديث.

والصواب: ما رواه سفيان الثوري عن علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

ولا يصح لسعيد بن جبير في هذا الحديث إسناد.

• ومنه أيضًا: ما رواه أبو حريز: أن أيفع حدثه: أنَّه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ قال: كان ابن عباس يقول: من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكينًا.

قلت: ومن وقع على امرأته وهي حائض، أو سمع أذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر؟ قال: كذلك عتق رقبة.

أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٤/ ٩٠٦٩)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (١٠/ ٨٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٧٠).

قال النسائي: "أبو حريز: ضعيف الحديث، وأيفع لا أعرفه".

قال حمزة الكناني: "أبو حريز: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان".

قلت: ليس بالقوي، وأيفع: قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وقال البرديجي: "مجهول"، وذكره ابن عدي والعقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (١/ ١٩٧)، الأسماء المفردة (٢٤١)].

وسئل أبو حاتم عن حديث رواه أبو حريز عن أيفع عن ابن عمر؟ فقال: "هذا حديث منكر، وأرى أن أيفع هو نافع" [العلل (٢/ ١٧٩/ ٢٠٣٢)].

فجعل التبعة فيه على أبي حريز.

والمعروف عن سعيد بن جبير في ذلك عدم الكفارة؛ قال: "يستغفر الله" [مصنف ابن أبي شيبة (١٣/ ٨٨/ ٢٣٧٦)].

• وممن روى الحديث أيضًا عن مقسم:

١ - يعقوب بن عطاء بن أبي رباح [ضعيف]، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يقع على امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".

أخرجه الطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٩/ ٢٢٤٠ - ترتيبه)، والدارقطني (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، والبيهقي (١/ ٣١٨).

قال البيهقي: "ويعقوب بن عطاء: لا يحتج بحديثه".

٢ - ابن أبي ليلى [صدوق سيئ الحفظ جدًّا]، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٢/ ١١١٥).

• وحاصل ما تقدم من حديث مقسم؛ أنَّه قد صح فيه إسنادان:

الأول: عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس: موقوفًا، وتوبع عليه عبد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>