للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: الثوري، عن علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرسلًا.

***

قال أبو داود: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "آمره أن يتصدق بخمُسَي دينار"، وهذا معضل.

• معضل.

وعلقه أيضًا البيهقي في سننه (١/ ٣١٦)، وقال: "وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر".

ووصله الدارمي (١/ ٢٧١/ ١١١٠)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥٣٦/ ٢٠٨ - مطالب)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٨/ ٢٢٣٩ - ترتيبه).

من طرق عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.

وفي رواية: بخمسي دينار.

وعبد الحميد بن زيد هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قاله الطحاوي.

ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: شامي فقيه ثقة.

• خالفه في متنه: زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن [مستور، روى عنه اثنان أو ثلاثة، ومروياته لا تصح، مع قلة روايته جدًّا، فحريٌّ به أن يضعَّف. انظر: التهذيب (١/ ٦٦٧)، الميزان (٢/ ١٠٤) فرواه عن أبيه: أن عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فوقع بها، فوجدها حائضًا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: "يغفر الله يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار".

أخرجه إسحاق (٢/ ٥٣٦/ ٢٠٨ - مطالب)، والحارث بن أبي أسامة (١/ ٢٣٤/ ١٠٣ - زوائده).

ورواية ابن أبي مالك أولى بالصواب، والله أعلم.

وهو ضعيف لا يصح؛ لإعضاله، كما قال أبو داود والبيهقي.

• وللحديث إسنادان آخران لم يوردهما أبو داود:

الأول: يرويه عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".

أخرجه أحمد (١/ ٢٤٥ و ٣٠٦ و ٣٦٣)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٧ و ٦٣٨/ ٢٢٣٧ و ٢٢٣٨)، وابن الأعرابي في المعجم (١/ ٩٠/ ١٣٣) و (٣/ ٩٩٢/ ٢١١٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٤/ ١١٩٢١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٦٦)، والبيهقي (١/ ٣١٨)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥٣/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>