وإسناده ضعيف.
قال الخطيب في ترجمة إبراهيم هذا: "حدث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أراه مرسلًا، روى عنه ابن جريج".
وبهذا ترجم له ابن حجر في التهذيب (١/ ٦١) باختصار.
وقال في التغليق (٢/ ١٩١): "وهذا إسناد جيد؛ لكن لا أعرف حال إبراهيم هذا".
قلت: بل إسناده ضعيف، لجهالة إبراهيم هذا، وللإرسال الذي نبه عليه الخطيب.
• والحاصل: أنه لا يصح في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه شيء، لكن رواية: أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة: أصح من رواية التيمم الشاذة، والله أعلم.
• ويتعلق بهذا الحديث، والحديث المتقدم لأبي ذر الغفاري مسائل؛ منها:
أولًا: هل التيمم يرفع الحدث أم هو مبيح لما تجب أو تستحب له الطهارة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.
الثاني: أنه يرفعه رفعًا كليًّا.
الثالث: أنه يرفعه رفعًا مؤقتًا.
وحجة القول الأول:
١ - حديث عمران بن حصين المتفق عليه [البخاري (٣٤٤ و ٣٤٨ و ٣٥٧١)، مسلم (٦٨٢)، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". . .، وبعد أن وجدوا الماء قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماءٍ، قال: "اذهب فأفرغه عليك"، واللفظ للبخاري (٣٤٤).
فاستدلوا به على أن تيممه الأول لم يرفع جنابته.
٢ - حديث أبي ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته".
وهو حديث حسن، تقدم معنا برقم (٣٣٢ و ٣٣٣).
ومحل الشاهد منه قوله: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، فلو كان حدثه -وهو الجنابة- رُفع بالتيمم لما احتاج إلى إمساس الماء بشرته.
٣ - حديث عمرو بن العاص، ومحل الشاهد منه: قوله - صلى الله عليه وسلم - له: "صليت بأصحابك وأنت جنب".
فقد أثبت له بقاء الجنابة بعد التيمم.
وحجة القول الثاني:
١ - قول الله تعالى لما ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦].