أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (١/ ١٦٥)، وابن الجارود (١٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٩/ ٥٢٢)، والدارقطني (١/ ١٧٧)، والبيهقي في الصغرى (٢١٣)، وفي الكبرى (١/ ٢٢٤)، وفي المعرفة (١/ ٣٠٠/ ٣٤٢)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٨٣ و ٤٨٤/ ٨٢٨ و ٨٢٩).
قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٥٩): "قال البزار: لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وذكر ابن عدي عن ابن معين: أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط".
قال الدارقطني: "رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقفه: ورقاء، وأبو عوانة، وغيرهما، وهو الصواب".
وذكر ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٥/ ٤٠) رواية علي بن عاصم وجرير، وروى عن أبيه قوله: "هذا خطأ، أخطأ فيه علي بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس: موقوف، وهو الصحيح".
ورواه أيضًا: عاصم الأحول، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد. موقوف.
أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٨)، بإسناد صحيح إلى عاصم.
وسماع عاصم من عطاء قديم.
وكذا رواه أبو الأحوص، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠١).
وسماع أبي الأحوص أيضًا قديم.
وعليه: فالصواب: قول من رواه عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: موقوفًا عليه.
ورواه أيضًا: عاصم الأحول، وعبد الرزاق، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، .....
وفي رواية: رخص للمريض في التيمم بالصعيد إذا كان مجدورًا.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٢٤/ ٨٦٩)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (١٥٨).
ومن طريقه: البزار (١١/ ٢٨٣/ ٥٠٧٦).
• وهذا الحديث يُروى أيضًا عن أبي سعيد الخدري، ولا يصلح مثله في الشواهد:
يرويه عمرو بن شمر، عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فغسله أصحابه فمات، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما لهم قتلوه قتلهم الله، إنما يجزئ من ذلك التيمم".
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٢٩)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧/ ٨٤٨).