للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعفه جدًّا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٢/ ٢٣٨/ ٢٣٠)، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٦١): "ضعيف جدًّا"، وعزاه للدارقطني.

قلت: هو حديث منكر، عطية العوفي: ضعيف، وعمرو بن أنس: لم أجد من ترجم له، وعمرو بن شمر: منكر الحديث، متروك [الميزان (٣/ ٢٦٨)، اللسان (٤/ ٤٢٢)].

• وخلاصة ما تقدم في المسح على الجبائر:

١ - لا يصح في الباب حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - إنما صح فيه أثر ابن عمر [صححه البيهقي، والألباني في تمام المنة (١٣٤)].

٣ - وعليه فمن أصابه كسر أو جرح فوضع عليه جبيرة، أو عصابة، أو لَصوق، أو لَزوق، وجب عليه أن يمسح عليها بالماء، ويغسل الصحيح.

لقول ابن عمر، وفعله، ولم يعرف له في الصحابة مخالف [المغني (١/ ١٧٢)].

٤ - فمن أصابه شيء من ذلك ولم يكن عليه عصابة، وكان الجرح مكشوفًا، والمسح عليه يضره، فإنه يغسل الصحيح فقط، ويترك الجرح، ولا يتيمم له لقول ابن عمر.

٥ - إذا كان غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة ففرضه التيمم لقول ابن عباس.

قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣): "اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب: فأجاز كثير منهم المسح عليها، فمن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير، وكان إبراهيم، والحسن، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني: يرون المسح على الجبائر. . ."

ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ١٧١).

وفي الموسوعة الفقهية مادة جبيرة: "اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر، نيابة عن الغسل، أو المسح الأصلي في الوضوء، أو الغسل، أو التيمم"، "والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة. . .".

• شروط المسح على الجبيرة:

١ - أن يضر به الغسل أو المسح المباشر.

٢ - ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة فإن كان يضر بها ففرضه التيمم.

هذان الشرطان باتفاق الفقهاء.

٣ - قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جدًّا ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له.

٤ - اشترط الشافعية في الصحيح المشهور، وهي رواية عن أحمد، أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية. . .، فإن خالف ووضعها على غير طهر وجب نزعها إلا إذا خاف الضرر فلا ينزعها ويصح مسحه عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>