اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى بفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام".
- أخرجه مسلم (٨٥٧/ ٢٦)، وأبو عوانة (١٤/ ٤٩٤ و ٤٩٤ - ٤٩٥/ ١٨٠٧٦ و ١٨٠٧٩ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٤٤٨/ ١٩٣٢)، وابن حبان (٧/ ١٩/ ٢٧٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٢/ ٣٤٨).
هذا حديث روح بن القاسم عن سهيل: عند مسلم وأبي نعيم، وأما إسماعيل بن جعفر [وهو ثقة ثبت] فقال في روايته، عن سهيل -عند ابن حبان-: "من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب ببته أو دهنه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام".
ولفظ هذا أقرب إلى لفظ حديث ابن إسحاق، إلا أن زيادة: "وزيادة ثلاثة أيام" رفعها سهيل، وأوقفها ابن إسحاق، لذا ذهب بعض الأئمة إلى القول بأنها مدرجة في المرفوع؛ وإن كان سهيل ليس هو المتفرد برفعها بل تابعه على رفعها: الأعمش:
٢ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وببن الجمعة [الأخرى] , وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
أخرجه مسلم (٨٥٧/ ٢٧)، وأبو عوانة (١٤/ ٤٩٤/ ١٨٠٧٨ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٤٤٨/ ١٩٣٣)، وأبو داود (١٠٥٠)، والترمذي (٤٩٨)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٤٦٨)، وابن ماجه (١٠٢٥ و ١٠٩٠)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٨ و / ١٥٩ ١٧٥٦ و ١٨١٨) [وانظر: الإتحاف (١٤/ ٤٩٤/ ١٨٠٧٨) بشأن السقط في مطبوع ابن خزيمة (١٨١٨)] , وابن حبان (٤/ ٣٢/ ١٢٣١) و (٧/ ١٨/ ٢٧٧٩)، وأحمد (٢/ ٤٢٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٦/ ٥٠٢٧)، وابن المنذر (٤/ ٣٩/ ١٧٦٧)، وأبو جعفر ابن البختري في الجزء الرابع من حديثه (١٢٦)، وأبو الفضل الزهريّ في حديثه (٣٠٦)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٦٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٢٣)، وفي الشعب (٣/ ٩٦/ ٢٩٨٦)، وأبو القاسم المهرواني في فوائده (المهروانيات) (١٢١)، والبغوي في شرح السُّنة (١/ ٤٣٢/ ٣٣٧).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٦): "هذا حديث ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه إلا الوضوء للجمعة دون غسل، رواه أبو معاوية وجماعة من أصحاب الأعمش هكذا".
وعلى هذا فيكون لأبي هريرة فيه حديثان؛ لاختلاف ألفاظهما, ولاشتمال الثاني على زيادة لم ترد في طرق الحديث الأول، وهي قوله: "ومن مس الحصى فقد لغا".
وهو حجة قوية للقائلين بعدم وجوب غسل الجمعة، وهم الجمهور.
• ورواه عبثر بن القاسم [ثقة] , عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اغتسل الرجل ثم أتى الجمعة فأنصت حتى يقضي الإمام