للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٢٦/ ٢٥٦)، والحاكم (١/ ١٦٣)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٨١ - ٨٢/ ٥٤٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٨ و ٤٣٣/ ٤٨٣ و ٤٩٩٤) و (٢/ ٤٧/ ١١١٤٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١٦)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ١٩٧)، والدارقطني (١/ ١١٣)، وابن شاهين في الناسخ (٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٩ و ٣٠٠)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٦٨ و ٢٧١/ ١٠٠٢ و ١٠٠٣)، وفي المعرفة (١/ ٣٥٩/ ٤٦١)، والخطيب في الموضح (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، والرافعي في التدوين (٤/ ١٦٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٧٦/ ٦٢٩).

وفي سند الحاكم خطأ. انظر: ضعيف السنن للألباني (٩/ ١٤٠).

هكذا رواه زكريا بن أبي زائدة.

ورواه عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام".

أخرجه أحمد (٦/ ١٥٢)، لكن عنده: "يُغتسل من أربع"، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٨١/ ٧٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٣٤)، وفي الأفراد (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢/ ٥٩٥٥ - أطرافه)، والبيهقي (١/ ٣٠٠)، وابن الجوزي في العلل (١/ ٣٧٧/ ٦٣٠).

والحديث: صححه ابن خزيمة.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الإتحاف (١٧/ ١٢/ ٢١٧٨٩)، بقوله: "ليس هو على شرط البخاري".

وقال البيهقي في الخلافيات: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب، ومصعب بن شيبة: قد أخرج مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ حديثهما في الصحيح، وروي عن أبي غريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب ... بهذا الإسناد به له حديث: "عشر من الفطرة"، وسائر رواته متفق علىهم".

قلت: ليس هو على شرط مسلم أيضًا، فإن مسلمًا وإن أخرج حديث: "عشر من الفطرة" بهذا الإسناد؛ إلا أنه لم يخرجه محتجًا به، فقد قدم عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه؛ خمس من الفطرة"، ثم حديث أنس في توقيت قص الشارب، ثم حديث ابن عمر المتفق عليه في الأمر بإعفاء اللحية، ثم حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، ثم ذكر بعدها حديث عائشة: "عشر من الفطرة"، فاخره بذلك عن موضعه اللائق به؛ إما إشارة إلى علة فيه، وإما لكونه لا يحتج بمثله لكنه يصلح في الشواهد.

ومسلم قد أخرج في صحيحه لمصعب بن شيبة ثلاثة أحاديث لم ينفرد بواحد منها من حيث الجملة، بل توبع عليها، وبهذا فلا يقال بأن مسلمًا احتج بمصعب بن شيبة، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>