ولا يقوم عليه، وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة، قالت: سألت عائشة: أيغتسل من غسل الميت؟ قالت: لا.
فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صح عنها ما خالفته.
ومن جهة النظر والاعتبار: لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه، ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه، ولا اتفق العلماء على إيجابها، والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها، وبالله التوفيق".
وأثر عائشة: قد أخرجه بإسناد صحيح: ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩/ ١١١٤١)، ومن طريقه: ابن المنذر (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠/ ٢٩٦٤).
وقال ابن الجوزي في العلل: "لا يصح ... ، فيه مصعب بن شيبة: قال أحمد: أحاديثه مناكير، ولا يثبت في هذا حديث".
• والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأجل مصعب بن شيبة؛ فإنه ليس بالقوي، وقد اضطرب في متنه، فرواه مرة من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومرة من فعله، وزاد في رواية: "والغسل من ماء الحمام" وانظر: ضعيف السنن للألباني (٩/ ١٤١).
• وفي الباب:
موقوف على: عبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب. انظر: المصنف لعبد الرزاق (١/ ١٨٠/ ٧٠١ و ٧٠٢) و (١/ ٢٩٧/ ١١٤٠) و (٣/ ١٩٩/ ٥٣٠٩)، والأوسط (١/ ١٨٠/ ٧٣ و ٧٤)، وسنن البيهقي (١/ ٣٥٠)، والمعرفة (٣/ ٢١٥)، وضعيف السنن للألباني (٩/ ١٤١).
***
٣٤٩ - قال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي: أخبرنا مروان: حدثنا علي بن حوشب، قال: سألت مكحولًا عن هذا القول: "غسل واغتسل"؟ فقال: غسل رأسه وغسل جسده.
• مقطوع على مكحول بإسناد دمشقي صحيح.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في الشعب (٣/ ٩٧/ ٢٩٨٩).
وإسناده دمشقي صحيح، مقطوع على مكحول، ومروان: هو ابن محمد الطاطري.
***
٣٥٠ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي: حدثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز في "غسل واغتسل"، قال: قال سعيد: غسل رأسه وغسل جسده.
• مقطوع بإسناد دمشقي صحيح.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في الشعب (٣/ ٩٧/ ٢٩٨٩).