للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنبًا، وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري.

متفق عليه [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٣٥٠)]، فهذا الذي صح عن ابن عباس يرد رواية عمرو بن أبي عمرو هذه إذ هو بخلافها في الغسل والطيب معًا، والله أعلم.

والخلاصة: فإن عمرو بن أبي عمرو: وإن كان ثقة متفق على تخريج حديثه في الصحيح، إلا أنهما لم يخرجا له شيئًا من روايته عن عكرمة، لما فيها من مناكير، مثل حديث: "من أتى بهيمة فاقتلوه"، ومثل هذا الحديث أيضًا لمخالفته ما رواه طاووس عن ابن عباس، فهو حديث منكر، والله أعلم.

وقد حسن إسناده: النووي في المجموع (٤/ ٥٣٦)، وابن حجر في الفتح (٢/ ٢٨٩)، وقد علمت ما فيه.

• وأما ما رواه البيهقي في سننه (١/ ٢٩٥)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل: ثنا أحمد بن نصر: ثنا عمرو بن طلحة القناد: ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ويجزي من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

فهو حديث منكر.

قال البيهقي: "وهذا الحديث بهذا اللفظ: غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره".

وقال الذهبي في المهذب (١/ ٢٩٤): "غريب بمرة ثم قال: "والمشهور خبر همام وغيره يعني: حديث سمرة الآتي.

قلت: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: صدوق يهم، وأسباط بن نصر: ليس به بأس، تكلم في روايته عن السدي [التهذيب (١/ ١٠٩)، الميزان (١/ ١٧٥)] وهو كثير الخطأ، يقلب الأسانيد.

وعمرو بن حماد بن طلحة اللباد: صدوق، قال الساجي: "عنده مناكير" [التهذيب (٣/ ٢٦٥)].

وأحمد بن محمد بن نصر اللباد، روى عنه جماعة، ولم يوثق [طبقات الحنابلة (١/ ١٨١/ ٦٢)]؛ فلا يحتمل من مثله التفرد بهذا، وإن كان يحتمل أن يكون الوهم فيه ممن فوقه.

وأما محمد بن إسحاق فهو: الإمام الحافظ العلامة الجهبذ الثبت؛ أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الكبير مؤلف كتاب الكنى، وكان من بحور العلم، وإمام عصره في هذه الصنعة [تاريخ دمشق (٥٥/ ١٥٤)، السير (١٦/ ٣٧٠)، التذكرة (٣/ ٩٧٦)].

• والحاصل: أن هذا حديث منكر؛ والمعروف إنما هو حديث الحسن عن سمرة. وهو الحديث الآتي:

***

<<  <  ج: ص:  >  >>