الرواية الثانية لموافقتها لرواية الحفاظ الثلاثة المتقدمة: لكن عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم: قال ابن عدي: "يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل"، هكذا افتتح ترجمته، ثم ختمها بقوله:"إما أن يكون مغفلًا لا يدري ما يخرج من رأسه، أو يتعمد، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضًا هاهنا غير محفوظ" [الكامل (٤/ ٢٥٥)، اللسان (٤/ ٥٦٢)، الارشاد (٢/ ٤٧٣)، ضعفاء ابن الجوزي (٢/ ١٣٩)، مجمع الزوائد (٢/ ١٧٣)، وقال:"ضعيف جدًّا"، و (٦/ ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٨ و ٣٢٤ و ٣٢٦) و (٩/ ٧٧)، وقال:"ضعيف"].
٢ - وأخرج الخطيب أيضًا في المبهمات ص (٤١) قال: أخبرنا علي بن يحيى الإمام [ثقة. السير (١٧/ ٤٧٨)]: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت في كتاب أبي: أُخبرت عن الأشجعي، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: جيء بثمامة بن أثال أسيرًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن تقتل تقتل عظيمًا، وإن تفاد تفاد كريمًا، فأرسله، ثم جاء مسلمًا، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل، ثم أمره أن يصلي.
وهذا منكر؛ فإن الرواية المحفوظة -كما سيأتي- بغير هذا اللفظ، وفيها أنه اغتسل من تلقاء نفسه، لم يؤمر بذلك، ثم جاء فدخل المسجد، وأسلم، فقدم الغسل على الإسلام.
والأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن: ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوري، وهو من أصحابه المقدمين فيه؛ وهو أثبت فيه من الفريابي وقبيصة وأصحابهما [التهذيب (٣/ ٢٠)، التقريب (٤٠٦)، شرح العلل (٢/ ٧٢٢)].
والإمام أحمد يروي عنه في مسنده بواسطة ابنه [المسند (١/ ٦٧ و ١٠٠ و ١٢٠ و ٣٠٨) و (٤/ ١١٥) و (٦/ ١٣٥)]، أو بواسطة أبي النضر هاشم بن القاسم [المسند (١/ ٩٨) و (١/ ٤٠٢) و (٤/ ٦١) و (٥/ ٣٧٤) و (٦/ ٨٠ و ٢٥٨)]، أو بواسطة إبراهيم بن أبي الليث [المسند (٤/ ١٧١)].
وإبراهيم بن أبي الليث هذا: متروك الحديث، كان يكذب، قال صالح جزرة:"كان يكذب عشرين سنة، وقد أشكل أمره على يحيى وأحمد وعلي بن المديني، حتى ظهر بعد بالكذب، فتركوا حديثه"، وقال يعقوب بن شيبة:"كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه، وكانت عنده كتب الأشجعي، وكان معروفًا بها، فلم يقتصر على الذي عنده حتى تخطى إلى أحاديث موضوعة" [اللسان (١/ ٣٣٧)، التعجيل (٢١)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (٣/ ١٠٥٨)].
• ولا يبعد عندي أن يكون هذا هو الواسطة بين أحمد والأشجعي لأمور منها:
١ - أن هذا الحديث ليس في المسند المطبوع، ولا في كتب الأطراف، مثل: إتحاف المهرة (١٤/ ٦٦٩/ ١٨٤٥١) وغيره، مما يدل على أن عبد الله بن أحمد لم يدخله