٢ - وروى الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٨٠ - ١٨١/ ٤٤٣)، وفي الأوسط (٢/ ٣٦٣/ ٢٢٣٧)، وفي حديثه لأهل البصرة بانتقاء ابن مردويه (١٤٤):
من طريق عبيد الله بن سعيد بن عفير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني خالي المغيرة بن الحسن بن راشد الهاشمي، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري به.
ثم قال في الأوسط بعد عدة أحاديث رواها بهذا الإسناد:"لا تروى هذه الأحاديث عن عبيد الله بن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد بها عبيد الله بن سعيد بن عفير".
قلت: هو حديث منكر، لا يعرف عن عبيد الله بن عمر، البلاء فيه من عبيد الله بن سعيد بن عفير هذا، قال ابن حبان:"يروي عن أبيه عن الثقات: الأشياء المقلوبات، لا يشبه حديثه حديث الثقات"، ثم قال:"لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، وحمل عليه ابن عدي في حديثين تفرد بهما عن أبيه، فقال:"ولعل البلاء من عبيد الله؛ لأني رأيت سعيد بن عفير، عن كل من يروي عنهم إذا روى عن ثقة: مستقيم صالح" [المجروحين (٢/ ٦٧)، الكامل (٣/ ٤١١)، اللسان (٥/ ٣٢٨)، المغني (٢/ ٤١٥)].
قلت: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب الزهري بلفظ النضح، ورواه بعض من ضُعِّف في الزهري بلفظ الصب:
فرواه ابن جريج، وصالح بن أبي الأخضر، وسليمان بن كثير [وقد ضعفوا في الزهري. انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤)]، عن الزهري به، إلا أنهم قالوا:"فصبه على بوله ولم يغسله"، وفي رواية ابن جريج: زاد قول الزهري.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٨٠/ ١٤٨٦)، وإسحاق (٥/ ٢٠٣/ ٢٣٣١)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٨ و ١٧٩ - ١٨٠/ ٤٣٥ و ٤٤٠).
وروى ابن أبي شيبة قول الزهري فقط من طريق ابن جريج في المصنف (١/ ١١٤/ ١٣٠٠).
وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤٢٢/ ٤١١٥).
• وهذا الحديث المتفق على صحته: نص في كون بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح ولا يغسل، مما يدل على أن نجاسته مخففة، وفيه التفرقة بين النضح والغسل، قال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٢٧٧): "النضح: إمرار الماء عليه دفقًا من غير مرس ولا دلك، ... ، والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس الثوب وعصره، وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها، فما غلظ منها زيد في التطهير، وما خف منها اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد"، وانظر: معالم السنن (١/ ٩٩).
وسيأتي في آخر الباب -إن شاء الله تعالى- ذكر أقوال الفقهاء في المسألة.