أيوب: "ورواه حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: وهو الصواب".
وقال أيضًا (١١/ ٣٢٩/ ٢٣١٦): "والصحيح عن أيوب سمعه من أبي نعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول: قول من قال: عن أبي سعيد".
وبناء على ذلك فهو حديث صحيح.
صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
قلت: رجاله رجال مسلم، ولم يخرج شيئًا بهذا الإسناد؛ وهو صحيح.
وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٢٧٧): "وأجودها حديث أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ... ".
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٣٨٩): "إسناد جيد".
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٣١٩/ ٩٢٨)، وفي المجموع (٣/ ١٣٩): "رواه أبو داود بإسناد صحيح".
وقال في المجموع (٣/ ١٥٨): "حديث أبي سعيد: صحيح"، وكذا في (٤/ ١٠٤).
• وقد رويت هذه القصة من:
١ - حديث أنس:
يرويه عبد الله بن المثنى، قال: نا ثمامة، عن أنس بن مالك، قال: لم يخلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه في الصلاة إلا مرة [واحدة]، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بهما قذرًا".
أخرجه الحاكم (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، والضياء في المختارة (٥/ ٢٠٤/ ١٨٣١)، والبزار (١٣/ ٥٠٣/ ٧٣٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣١١/ ٤٢٩٣)، والبيهقي (٢/ ٤٠٤).
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى، ولم يخرجاه".
قلت: نعم هو على شرط البخاري، فقد احتج بهذا الإسناد، وأخرج به أحاديث [نظر: صحيح البخاري (٩٤) وأطرافه، و (١٠١٠ و ٣٧١٠) و (١٤٤٨) وأطرافه، و (٧١٥٥) و (٦٢٨١)].
وقال الطبراني بعدما أخرج هذا الحديث وآخر قبله بنفس السند: "لم يرو هذين الحديثين، عن ثمامة إلا عبد الله بن المثنى الأنصاري".
وقال البيهقي: "روي عن أنس بن مالك بإسناد لا بأس به"، ثم أخرجه وقال: "تفرد به عبد الله بن المثنى".
قلت: عبد الله بن المثنى: متكلم فيه، وهو: صدوق كثير الغلط، وقد احتج البخاري