وهذا الحديث رواه بطوله في المواقيت عن معتمر بن سليمان:
أ - أميَّة بن بسطام [ثقة]، والشاهد منه قوله: وكان يصلِّي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر، فما بين ذلك صلاة.
أخرجه أبو العباس السَّرَّاج في مسنده (١٠٥٤)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٦٣٣).
بإسناد صحيح إلى أميَّة.
ب - أحمد بن حاتم الطَّويل [ثقة. التعجيل (٢٦)]، والشاهد منه قوله: ويصلي الغداة عند الفجر حين يفسح البصر، كل ما بين ذلك وقت -أو قال: صلاة-.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧/ ٧٦/ ٤٠٠٤)، عن أحمد بن حاتم به. ومن طريقه: الضياء في المختارة (٤/ ٤٠٥/ ١٥٧٧).
ج- أبو الرَّبيع الزهراني سليمان بن داود العتكي [ثقة]، والشاهد منه: ويصلي الغداة عند الفجر إلى أن ينفسح البصر، كل ذلك وقت -أو: كل ما بين ذلك وقت-.
أخرجه الضياء في المختارة (٥/ ٤٠٤ - ٤٠٦/ ١٥٧٨).
د - محمَّد بن المتوكل بن أبي السري [لين الحديث. التهذيب (٣/ ٦٨٦)، الميزان (٤/ ٢٣)].
أخرجه الضياء في المختارة (٤/ ٤٠٦/ ١٥٧٩)، ولم يسق لفظه وإنما أحاله على لفظ أبي الرَّبيع والطويل.
وألفاظهم في الحديث متقاربة؛ ولفظ أبي الرَّبيع الزهراني: نا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت بيان الرقاشي، قال: قلت لأنس بن مالك: حدثني عن وقت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاة؟ قال: كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم [ولفظ الطَّويل: بين صلاتكم الأولى والعصر]، ويصلي المغرب عند غروب الشَّمس، ويصلي العشاء عند غيبوبة الشفق، ويصلي الغداة عند الفجر إلى أن ينفسح البصر، كل ذلك وقت -أو: كل ما بين ذلك وقت-.
فظهر بجمع طرق الحديث عن معتمر: أن المراد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الصبح فيما بين طلوع الفجر إلى أن ينفسح البصر، وليس المراد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الفجر حين ينفسح البصر وقتًا واحدًا في الإسفار دون التغليس.
ويزيد ذلك بيانًا أن شعبة قد روى هذا الحديث عن أبي صدقة [ذهب قيس بن حفص التميمي البصري إلى أنَّه هو بيان بن جندب، فقال: "روى شعبة عن هذا فغير اسمه، ذكره البُخاريّ في تاريخه (٢/ ١٣٣)، عن شيخه قيس. وقال مسلم في الكنى في ترجمة أبي سعيد بيان بن جندب (١٣٠٤): "وقال شعبة: أبو صدقة العجلي، وقال أبو حاتم: "وروى شعبة، عن أبي صدقة، عن أنس، ويشبه كلام حديث بيان حديث أبي صدقة"، كأنه يوافقهم على توهيم شعبة. الجرح (٢/ ٤٢٤)، وتابعهم ابن حبان فذكر شعبة فيمن روى عن