المجروحين (٣/ ١٣٨)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥٦) و (٢/ ٧٧) و (٧/ ١٤٨)، والبيهقيّ في السنن (١/ ٤٣٥)، وفي الخلافيات (١/ ٥٢٥ - مختصره)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٨٧)، وفي العلل المتناهية (١/ ٣٨٨/ ٦٥١ و ٦٥٢)، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٧٨٩/٩٤)، وابن دقيق العيد في الإمام (٤/ ٧٣)، وابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٥٨)، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٤٢)، والمناوي في فيض القدير (٣/ ٨٢) و (٦/ ٣٧٦)، والغساني في تخريج أحاديث الدارقطني (١/ ٨٤ و ٨٥)، وابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٠٦)، وابن حجر في التلخيص (١/ ١٨٠)، وفي بلوغ المرام (٥٦).
• ومنها حديث عائشة:"ما صَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر مرتين حتَّى قبضه الله -عَزَّ وَجَلَّ-".
وهو حديث ضعيف، له طرق لا يصح منها شيء.
ضعفه التِّرمذيُّ فقال:"هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل"، وضعفه البيهقي فقال:"وهذا مرسل؛ إسحاق بن عمر: لم يدرك عائشة"، وضعفه كذلك: عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم [انظر: جامع التِّرمذيِّ (١٧٤)، مستدرك الحاكم (١/ ١٩٠) وقال في أحد طرقه عنده: "صحيح على شرط الشيخين" [قلت: بل هو شاذ، والمحفوظ: إسناد إسحاق بن عمر، وانظر: اللسان (٣/ ٢٠١)]. مسند أحمد (٦/ ٩٢)، سنن الدارقطني (١/ ٢٤٩)، سنن البيهقي (١/ ٤٣٥)، معرفة السنن والآثار (١/ ٤٥٦/ ٦١٢)، التحقيق (١/ ٢٨٦/ ٣٣٠)، الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥)، بيان الوهم (٣/ ٤٥/ ٦٩٨)، الإمام (٤/ ٧٦)، تخريج الأحاديث الضعاف (١/ ٨٣ و ٨٤)، نصب الراية (١/ ٢٤٤)، الدراية (١/ ١٠٥)، الميزان (١/ ١٩٥)].
• وفي النهاية: فإنَّه لا يصح في هذا الباب شيء صريح، والصحيح: غير صريح، مثل حديث ابن مسعود:"الصلاة على وقتها"، والذي يظهر لي من معناه -والله أعلم-: إيقاع الصَّلاة المفروضة في وقتها المختار، بحيث لا يخرج بها إلى وقت الكراهة، أو الاضطرار، أو إلى وقت الصَّلاة الأخرى، بل طالما أداها في وقت الاختيار فقد أداها على الوجه المأمور به، قال الشاطبي في الموافقات (١/ ١٥٢): "ما حدَّ له الشارع وقتًا محدودًا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته: لا تقصير فيه شرعًا، ولا عتب، ولا ذم، وإنَّما العتب والذم في إخراجه عن وقته"، وتقدم نقل قول شيخ الإسلام: "فإن من صَلَّى في آخر الوقت كما أمر؛ فقد فعل الواجب، وبذلك يرضى الله عنه، لكن هذا لا يمنع من القول بأن تعجيل الصلوات في أول الوقت: أفضل؛ إلَّا العشاء إذا لم يشق على المأمومين، وإلا الظهر في شدة الحر؛ وذلك لعموم قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} [البقرة: ٢٣٨]، وقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)} [آل عمران: ١٣٣]، ويكون النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعجل بالصلوات في أوائل أوقاتها على الدوام؛ إلَّا ما استثني، ولأن