يحمل على الترخيص في تأخيرها من أوائل أوقاتها، وقد يحمل على الترخيص في ودع الجماعة فيها، وهذا كله مخالف للأصل؛ فاحتاج إثباته إلى إسناد قوي يعتمد عليه، وليس الأمر هنا كذلك.
ولذلك، فلا غرو أن يقول الذهبي في المغني (١/ ٥٥٩/ ٣٣٠٢): "عبد الله بن فضالة، عن أبيه، ولفضالة صحبة: لا يعرفان، والخبر منكر في وقت الصَّلاة".
• فإن قيل: ألا يشهد له ما رواه:
شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم؛ أنَّه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أنَّه لا يصلِّي إلَّا صلاتين؛ فقبل ذلك منه.
أخرجه أحمد (٥/ ٢٤ و ٣٦٣)، وابن أبي شيبة في المسند (٩٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١٩٥/ ٩٤١)، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٦/ ٣١٧٥/ ٧٣٠٣).
فيقال: أولًا: نصر بن عاصم الليثي لم يذكر سماعًا من الصحابي المبهم؛ فشبهة الانقطاع قائمة، وإن كان رجاله ثقات.
وثانيًا: فإن الحديث الأوَّل في الأمر بالمحافظة على العصرين، وهذا في تأليف من ضعُف عن الدخول في الإسلام حتَّى يُخفَّف عنه من فرائضه، فلا يشهد أحدهما للآخر.
وثالثًا: وعلى فرض اتحاد المعنى مع تصرف الراوي في لفظه؛ فإن فضالة راوي حديث المحافظة على العصرين: ليثي أيضًا، فلا يبعُد أن يكون هو صحابي هذا الحديث الذي رواه نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم، أو يكون نصر رواه عن عبد الله بن فضالة عن أبيه، ثم أسقط عبد الله، وأيًّا كان فقد رجع حديث نصر بن عاصم هذا إلى حديث فضالة الليثي، وصارا حديثًا واحدًا تصرف الراوي في معناه، ورواه على التوهم، فلا يخرج عن حدّ النكارة، والله أعلم [وانظر فيمن تأوَّل حديث نصر بن عاصم: فتاوى الرملي (٦/ ٢٨١)].
***
٤٢٩ - . . . أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد: حدّثنا عمران القطان: حدّثنا قتادة وأبان، كلاهما عن خُليد العَصَري، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسٌ من جاء بهنَّ مع إيمانٍ دخل الجنَّة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن، وركوعهن، وسجودهن، ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طيبةً بها نفسُه، وأدَّى الأمانة". قالوا: يا أبا الدرداء! وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة.
• حديث ضعيف.
هذا الحديث هو من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي: حدّثنا أبو أسامة محمَّد بن عبد الملك بن يزيد الرواس: حدّثنا أبو داود: حدّثنا محمَّد بن عبد الرحمن العنبري: