وابن عدي في الكامل (٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٤٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٥)، وفي القراءة خلف الإمام (٣٣ - ٣٥).
قال البيهقي في الخلافيات (٢/ ١١٩ - مختصره): "إسناد صحيح".
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٥): "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم".
وقال ابن سيد الناس: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات" [النفح الشذي (٤/ ٣٤١ و ٣٤٦)، نيل الأوطار (٢/ ٢٣١ و ٢٣٤)].
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٢٠): "إسناده صحيح"، وقواه في الفتح (٢/ ٢٤٣).
قلت: هو على شرط مسلم، لكن ذكروا له علة؛ فقد رواه:
أ - سعيد بن يزيد [هو: ابن مسلمة البصري: ثقة. التقريب (١/ ٣٩)]، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: في كل صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد. هكذا موقوفًا.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٧/ ٣٦٢٣)، وانظر: علل الدارقطني (١١/ ٣٢٤/ ٢٣١٣).
ج - ورواه العوام بن حمزة [بصري قليل الحديث، ليس به بأس. التهذيب (٦/ ٢٧٤)]: ثنا أبو نضرة: سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام؟ قال: بفاتحة الكتاب.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٧)، وفي القراءة خلف الإمام (١١٢)، ومن طريقه: ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٦).
قال البخاري في التاريح: "وهذا أولى [يعني: من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب، لأنَّ أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خير، كان لم تفعل أجزأك".
وقال ابن عدي: "هذا أصح، وقال: عبادة وأبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
قلت: وحديث قتادة: صحيح أيضًا من وجوه:
الأول: أن قتادة أحفظ من مائة من هذين: فلا تقدح روايتهما الموقوفة في رواية قتادة المرفوعة.
الثاني: أنَّه لا تعارض بينهما، قال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩٢): "الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض، قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته - ذكرناها في غير موضع من كتبنا - والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٢٩): "فعيَّن فاتحة الكتاب لوجوبها، وخيَّر فيما ليس بواجب؛ رحمة ورفقًا".