وقال البيهقي:"قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث وهم فيه زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي؛ فإن هذا الحديث بعينه مخرَّج في الصحيح بهذا الإسناد، وليس فيه ذكر الصوتين، قال البيهقي: زياد بن عبد الله البكائي: كثير الوهم، قال الدارمي: سألت يحيى بن معين عن البكائي -أعني: زيادًا -؟ قال: لا بأس به في المغازي، وأما عن غيره فلا. وقال ابن أبي شيبة: ذكرت ليحيى رواية منجاب عن إبراهيم بن يوسف عن زياد البكائي؟ فقال: كان زياد ضعيفًا، ثم روى عن عون عن أبيه: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مثنى مثنى، والإقامة فرادى".
وقال ابن الجوزي:"يرويه زياد عن إدريس الأودي، ووهم عليه فيه، وقال يحيى بن معين: زياد ليس بشيء، وقال ابن المديني: لا أروي عنه، فإن قيل: فقد وثقه أحمد في رواية، وقال أبو زرعة: صدوق، قلنا: الجرح مقدم".
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٨٠): "حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه: حديث منكر، وزياد بن عبد الله البكائي: روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم، وصدَّقه جماعة، وتكلم فيه آخرون".
وعدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره في الميزان (٢/ ٩١).
وهو كما قالوا: حديث منكر؛ لتفرد البكائي به، وليس بالقوي في غير ابن إسحاق، وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه؛ فلم يذكروا فيه الصوتين، ولا تثنية الأذان، ولا الإقامة، وهو في الصحيحين [خ (٣٧٦ و ٤٩٥ و ٤٩٩ و ٦٣٣ و ٦٣٤ و ٣٥٦٦ و ٥٧٨٦ و ٥٨٥٩)، م (٥٠٣)]، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالي في السنن برقم (٥٢٠).
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرادى فرادى. ذكره البيهقي في المعرفة (١/ ٤٤٣) هكذا معلقًا.
فإن قيل: رواه أبو الشيخ في جزء من حديثه بانتقاء ابن مردويه (٤٣) من طريق: إسماعيل بن عمرو، حدثنا معلى بن هلال وسلمة بن الفضل عن إدريس بن يزيد الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به، ولم يذكر الإقامة.
فزال بذلك تفرد البكائي به، فيقال: أولًا: لم تُذكر فيه الإقامة، وثانيًا: تفرد البكائي باقٍ لم يزل؛ إذ لا عبرة بهذه الرواية، فإن إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعيف [انظر: اللسان (٢/ ١٥٥)]، والمعلى بن هلال بن سويد: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وسلمة بن الفضل الأبرش: ثبت في ابن إسحاق، وفي غيره: يخطئ ويخالف، وعنده غرائب ومناكير [انظر: التهذيب (٢/ ٧٦) وغيره].
• وتقدمت الإشارة إلى ما لا يصح من طرق حديث عبد الله بن زيد، وحديث بلال في تثنية الإقامة، تحت الحديث رقم (٤٩٩)، وتحت الحديث رقم (٥٠٥) في آخر الكلام عليه.