للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر فيما لا يصح أيضًا مما لم تسبق الإشارة إليه: المجروحين (١/ ٢٦٣)، مسند الشاميين (٢/ ٢٧٧/ ١٣٣٤)، نصب الراية (١/ ٢٦٩).

• وأخيرًا: فإن الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وأذان بلال: ما رواه أهل المدينة، من تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، وأما ما رواه أهل الكوفة من تثنية الأذان والإقامة معًا فلا يصح، إنما هو مرسل.

• قال ابن خزيمة (١/ ١٩٣/ ٣٧٢): "سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد" وأسند قول محمد بن يحيى الذهلي هذا أيضًا: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٠ و ٤١٥ و ٤٢١)، وفي الصغرى (١/ ٢٠١)، وفي المعرفة (١/ ٤٤٦)، وفي الخلافيات (١/ ٥٠٣ - مختصره).

وقال ابن خزيمة (١/ ١٩٧): "فأما ما رواه العراقيون عن عبد الله بن زيد: فغير ثابت من جهة النقل، وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة" ونقله البيهقي في الخلافيات (١/ ٥٠٤ - مختصره).

وقال أيضًا (١/ ١٩٩): "هذا خبر العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة، وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته، وعبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من معاذ بن جبل، ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، فغير جايز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة" وأسنده عنه البيهقي في السنن (١/ ٤٢١).

وقال أبو بكر بن المنذر (٣/ ١٣) بعد حديث المدنيين: "وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسنادًا أصح من هذا الإسناد، وسائر الأسانيد فيها مقال".

وقال الدارقطني في السنن (١/ ٢٤١): "وحديث ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه: متصل، وهو خلاف ما رواه الكوفيون".

وقال البيهقي في السنن (١/ ٤٢١): "وأمثل إسناد روي في تثنية الإقامة: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ... مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الإقامة: فالمدنيون يروونها مفردة، والكوفيون يروونها مثنى مثنى، وإسناد المدنيين موصول، وإسناد الكوفيين مرسل، ومع موصول المدنيين مرسل سعيد بن المسيب، وهو أصح التابعين إرسالًا، ثم ما روينا من الأمر بالإفراد بعده، وفعل أهل الحرمين، وبالله التوفيق"، وانظر أيضًا: المعرفة (١/ ٤٤٤ و ٤٤٦).

وانظر: مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

• وأما حكم المسألة في الترجيح بين أذان بلال وأبي محذورة:

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣١): "قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله [يعني: الإمام أحمد] يُسأل: إلى أي أذان تذهب؟ فقال: إلى أذان بلال؟ رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، ثم وصفه أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>