وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث الجدي، فقال:"هذا خطأ؛ إنما هو: شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" [العلل (١/ ١٣٠/ ٣٥٩)].
ب- وأما الثوري:
فقد رواه عنه به هكذا على الصواب أصحابه المشاهير: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح [وهما: ثقتان حافظان، من أثبت أصحابه]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقبيصة بن عقبة، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي.
رواه خمستهم: عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وتقدم.
وخالفهم فوهم: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني [صدوق، له أوهام]، فرواه عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
أخرجه الطحاوي (١/ ١٣٢) ولم يذكر لفظه. وابن عدي (٣/ ٣٨).
قال ابن عدي:"وهذا عن الثوري عن خالد: مشهور، إلا أن الذي يُستغرب من هذه الرواية: قول أنس: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغير هذه الرواية يقولون: عن أنس: أُمِر بلال"، ثم قال في آخر ترجمة أبي الهيثم:"ولخالد هذا أحاديث غير ما ذكرته، وفي بعض أحاديثه إنكار، وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته، على أن يحيى بن معين قد وثقه، وأرجو أن ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ".
ج- وأما يزيد بن زريع:
فقد رواه عنه به هكذا على الصواب: عفان بن مسلم [ثقة ثبت، عن يزيد مقرونًا بغيره]، وعبد الأعلى بن حماد [ثقة]، وأحمد بن المقدام العجلي [صدوق]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت، واختلف عليه، فرواه الترمذي قال: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، عن خالد به]:
أربعتهم: عن يزيد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وتقدم.
لكن رواه ابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٦٨/ ١٦٧٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
وشيخ ابن حبان: أكثر عنه في صحيحه، وذكره في ثقاته (٩/ ١٥٦) وقال: "كتبنا عنه نسخًا حسانًا، مات سنة أربع أو ثلاث وثلاثمائة، وكان شيخًا صالحًا"، وانظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٥).