قلت: أبو عيسى الترمذي: إمام كبير، وحافظ متقن، وروايته أولى بالصواب، لا سيما وتابعه عليها ثلاثة من الثقات، والله أعلم.
• وممن رواه عن خالد بهذا اللفظ الشاذ، فوهم فيه وخالف جماعة الثقات:
إسماعيل بن إبراهيم الأحول [ضعيف]، رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا الأذان يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٠).
وانظر أيضًا: أنساب الأشراف للبلاذري (١٦٤).
• والحاصل: أن هذا هو المحفوظ من حديث أيوب السختياني، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
وزيادة "إلا الإقامة": ثابتة محفوظة، وكذا القصة.
• وللحديث طرق أخرى عن أنس، منها ما رواه:
أ- أبو عوانة، عن سليمان التيمي، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
أخرجه أبو عوانة الإسفراييني في مسنده (١/ ٢٧٤/ ٩٥٧)، قال: حدثنا جعفر الطيالسي [هو: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي: ثقة ثبت. تاريخ بغداد (٧/ ١٨٨)، طبقات الحنابلة (١/ ١٢٣)، السير (١٣/ ٣٤٦)]، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج [هو: السامي الناجي: وثقه الدارقطني، وقال ابن قانع: "صالح", وذكره ابن حبان في ثقاته. التهذيب (١/ ٦٢)]، قال: ثنا أبو عوانة به.
قلت: هو شاذ بذكر سليمان التيمي في إسناده، إنما هو خالد عن أبي قلابة.
فقد خالف الساميَّ في إسناده من هو أثبت منه وأحفظ:
رواه يونس بن محمد [المؤدب: ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.
أخرجه ابن البختري في الحادي عشر من حديثه (٨)، قال: حدثنا أحمد بن الخليل البُرْجُلاني [ثقة]، قال: حدثنا يونس به. فهذا إسناد صحيح إليه.
ورواه أيضًا: أبو بكر ابن أبي شيبة (١/ ١٨٦/ ٢١٣٢)، قال: نا ابن علية، عن سليمان التيمي، قال: حدثني رجلٌ في مسجد الكوفة، عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة، قال: كذلك أذان بلال.
فهذا المحفوظ عن التيمي في هذا الحديث، من قول ابن عمر، وفي إسناده رجل مبهم.
ب- محمد بن بشر [العبدي: ثقة حافظ، قال أحمد بأن سماعه من ابن أبي عروبة جيد. شرح العلل (٢/ ٧٤٣)]، وروح بن عبادة [ثقة, سمع ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. التهذيب (١/ ٦١٤)]، وعباد بن العوام [ثقة, في روايته عن ابن أبي عروبة اضطراب]،