للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وروي ذلك عن ابن معمر، ولا يصح عنه:

يرويه يحيى البكاء [ضعيف، وهَّاه بعضهم. التهذيب (٤/ ٣٨٨)، الميزان (٤/ ٤٠٩) أن رجلًا قال لابن عمر: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله؛ لأنك تتغنى في أذانك، وتأخذ على الأذان أجرًا.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٨١/ ١٨٥٢)، وأبو نعيم في الصلاة (٢٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٧/ ٢٣٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٦٣/ ١٢٣٩)، والطحاوي (٤/ ١٢٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٦٤/ ١٣٠٥٩)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٢).

وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٨٢) و (٨/ ٢٩٧ / ١٥٢٨٥)، الصلاة لأبي نعيم (٢٠٢)، أخبار مكة للفاكهي (٢/ ١٤٣/ ١٣٢٠)، أخبار القضاة (٣/ ٧)، الحلية (١/ ٣٦٦)، الأباطيل والمناكير (٢/ ١٥٨ - ١٦٠/ ٥١٩ و ٥٢٠)، الموضوعات (١/ ١٦٥)، الإصابة (٧/ ١٣٩)، اللسان (٣/ ٢٠).

• والخلاصة: فإن حديث عثمان بن أبي العاص حين قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! اجعلني إمامَ قومي، قال: "أنت إمامُهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذْ مؤذنًا لا يأخذُ على أذانه أجرًا": حديث صحيح ثابت، كما قال ابن المنذر، وغيره.

• وقد دل حديث عثمان على ما قال به جمهور أهل العلم، قال الترمذي: "حديث عثمان: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه".

قال الشافعي في الأم (٢/ ١٨٤): "وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحدًا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله، ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يَعُوزُه أن يجد مؤذنًا أمينًا لازمًا، يؤذن متطوعًا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء؛ لأنَّ لكله مالكًا موصوفًا.

قال الشافعي: ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئًا، ويحل للمؤذن أَخْذُ الرزق، إذا رُزِقَ من حيث وصفتُ أن يُرزق، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق".

وقال البيهقي في السنن (١/ ٤٢٩): "قال الشافعي: قد أرزق المؤذنين إمام هدي عثمان بن عفان". وقال نحوه في الخلافيات (٤/ ١٧٢ - مختصره).

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: "وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كراء؟ فكرهه" [مسائل صالح (٤٤)].

وقال الخطابي في المعالم (١/ ١٣٥): "أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء، وكان مالك بن أَنس يقول: لا بأس به، ويرخص فيه. وقال الأوزاعي: الإجارة مكروهة، ولا بأس بالجعل، وكره ذلك أصحاب الرأي، ومنع منه إسحاق بن راهويه. وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله، وكرهه الشافعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>