يبالي ممن سمع [انظر: التهذيب (١/ ٥٠٠)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٣٩)].
• وثمة قرينة أخرى تؤكد وهم حماد بن سلمة، وأن الثابت عن بلال أنَّه كان يؤذن بليل [كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وسمرة]، ألا وهي عمل أهل الحرمين:
فقد روى البيهقي في سننه (١/ ٣٨٥)، وفي المعرفة (١/ ٤١٥/ ٥٤٥) بإسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ، إلى شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك بن أَنس: أليس قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا" قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: "لا؛ لم يزل الأذان عندنا بليل".
ورواه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٦).
وروى البيهقي بإسناده (١/ ٣٨٥) إلى ابن بكير، قال: قال مالك: "لم يزل الصبح يُنادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها" [وهو في الموطأ (١٨٥)].
وروى بإسناده أيضًا (١/ ٣٨٥) إلى الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: "لا يُؤذِّن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها؛ لأني لم أعلم أحدًا حكى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر".
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٤١٣): "الأذان بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم".
***
٥٣٤ - قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب: ثنا وكيع: ثنا جعفر بن بُرْقان، عن شداد - مولى عياض بن عامر -، عن بلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تؤذن حتَّى يستبين لك الفجر هكذا" وَمَدَّ يديه عرضًا.
قال أبو داود: شداد مولى عياض: لم يدرك بلالًا.
• حديث ضعيف.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في المعرفة (١/ ٤١٥/ ٥٤٤).
وأخرجه من طريق وكيع به: أحمد (٦/ ١٣) مختصرًا بقصة السحور. وابن أبي شيبة (١/ ١٩٤/ ٢٢٢٠)، والبزار (٤/ ٢٠٩/ ١٣٧٤)، والروياني (٧٦٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٦٥/ ١١٢١).
وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٣٨٤)، من طريق سفيان الثوري عن جعفر بأتم من رواية وكيع، وبيَّن الإرسال، ولفظه: عن شداد مولى عياض، قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحر، فقال: "لا تؤذن حتَّى ترى الفجر"، ثم جاءه من الغد، فقال: "لا تؤذن حتَّى