للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي: ضعيف، مشهور بالتدليس، وقد خالفه في رفع هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث.

• فقد رواه شعبة، واختلف عليه:

١ - فرواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان [ثقة، وله ما ينكر]، وسعيد بن عامر الضبعي [ثقة]، وأبو سليمان داود بن الحكم [لا يُعرف. فتح الباب (٣٤٧١)، التنقيح (٢/ ٤٥٩)، ذيل الميزان (٣٤٤)، اللسان (٣/ ٣٩٥)]:

عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؛ إلا من عذر".

أخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٥/ ٤١٥/ ٢٠٦٤)، والحاكم (١/ ٢٤٥)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٣٩ - ٢٤١/ ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٤ - ٢٥٦)، وبقي بن مخلد أعزاه إليه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٤٥٨)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٠)]، وبحشل في تاريخ واسط (٢٠٢)، والحسن بن سفيان النسوي في الأربعين (٢٥)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٥/ ١٨٩٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٦/ ١٢٢٦٥)، وابن المظفر في حديث شعبة (١٨٣)، وأبو بكر ابن المقرئ في الأربعين (٥١)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي في السنن (٣/ ٥٧ و ١٧٤ و ١٨٥)، وفي المعرفة (٢/ ٣٣٨/ ١٤٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٤٨/ ٧٩٤ و ٧٩٥)، وأبو موسى المديني في اللطائف من علوم المعارف (١١٨)، والذهبي في التذكرة (٢/ ٧٠٥) و (٣/ ٩٨٣)، وفي السير (١٤/ ١٦٠ - ١٦١) و (١٦/ ٤٢١)، وابن حجر في الأمالي الحلبية (٩).

قال الحاكم: "هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح: ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما".

فخالف بذلك نفسه حيث نطق بالصواب في المدخل إلى كتاب الإكليل (٤٧)، فقال: "القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه:

خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه، ومثاله:

حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر".

قال الحاكم رحمه الله: هكذا رواه عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، وهو: ثقة، وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير عنه.

وهذا القسم مما يكثر، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها: قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>