أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (٤٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٣/ ٣٤٦٤)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦/ ١٨٩٩)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٣٦٩ و ٣٣٧٠)، والبيهقي (٣/ ١٧٤)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٥٣/٢٤٠).
قال أبو القاسم البغوي: "رواه هشيم عن شعبة مسندًا".
وقال عبد الحق الإشبيلي: "والصحيح: موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له" [الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٤)].
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٠): "ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره".
قلت: وعليه: فالمحفوظ عن شعبة: موقوف، أخطأ فيه من رفعه.
• ولشعبة في هذا الحديث إسناد آخر:
قال ابن القطان في بيان الوهم (٢/ ٢٧٨)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٤٥٨): "وقال قاسم بن أصبغ: ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حفص بن عمر، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، قالوا: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
قال إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه الناس عن شعبة.
وحدثنا أيضًا سليمان عنه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له".
ثنا بهذا سليمان مرفوعًا، وبالأول موقوفًا".
هكذا رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له"، زاد بعضهم: "إلا من عذر".
أخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه [عزاه إليه: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٤)، وفي الكبرى (٢/ ٢١)، وابن القطان في بيان الوهم (٢/ ٢٧٨)، والمنذري في الترغيب (١/ ١٦٦)، والقرطبي في التفسير (١/ ٣٤٩)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٠)]، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٣٦٨)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٧٤)، وفي المعرفة (٢/ ٣٣٩/ ١٤٣٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٢٨٥)، وفي الموضح (١/ ٤٢٩)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٢١)، وابن الأبار في المعجم (١/ ٢٥٣).
قال أبو بكر الدينوري بعده: "قال إسماعيل القاضي: خالفه حفص بن عمر، فقال: عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد، وجعله من قول ابن عباس موقوفًا؛ حدثناه إسماعيل، عنه.