لابن زريق الحنبلي (٣٧٩)، تخريج الأحاديث الضعاف (٣٦٢)، الميزان (٣/ ٥٦٧)].
وقال عبد الحق الإشبيلي: "وهو حديث ضعيف" [الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٥)]، وتبعه عليه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٣٤٢/ ١٠٨٨).
وقال ابن الجوزي: "في إسناده مجاهيل".
وقال النووي في الخلاصة (٢٢٦٣): "في إسناده ضعيفان، أحدهما مجهول".
وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٥٦٧)، وفي المغني (٥٥٦٩) في محمد بن سكين: "لا يعرف، وخبره منكر".
وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء (٤٠٥)، وانظر: المقاصد الحسنة (١٣٠٩) وغيره.
قلت: هو حديث منكر، عبد الله بن بكير الغنوي: ليس بقوي، له مناكير [اللسان (٤/ ٤٤٣)]، ومحمد بن سكين الشقري المؤذن: ذكره ابن حبان في الثقات، وتقدم ذكر كلام الأئمة فيه، وقد ضعفوه بروايته لهذا الخبر، وهو مجهول، لا يُعرف، وحدَّث بهذا الحديث المنكر [التاريخ الكبير (١/ ١١١)، كنى مسلم (٥٢١)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٣)، الضعفاء الكبير (٤/ ٨٠)، الثقات (٩/ ٦٧)، الميزان (٣/ ٥٦٧) و (٤/ ٣٦)، المغني (٥٥٦٩)، اللسان (٧/ ١٦٣) و (٧/ ٥٠٥)]، وأبو السكين الطائي زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن: وثقه الخطيب، وأخرج له البخاري ما صح عنده من حديثه، ولينه الدارقطني، وقال مرة: "متروك" [التهذيب (١/ ٦٣٤)، الميزان (٢/ ٧٩)، سؤالات البرقاني (١٦٦)، سؤالات الحاكم (٣٢٩)].
٣ - عن علي بن أبي طالب:
يرويه سفيان الثوري، وإسرائيل، والمطلب بن زياد [صدوق، وله مناكير]: عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي، قال: من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. لفظ المطلب، وفي لفظ لإسرائيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولفظ سفيان: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة له.
أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (٤٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ٤٩٨/ ١٩١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧/ ١٩٠٤)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧).
قال البيهقي: "وقد روي من وجه آخر مرفوعًا، وهو ضعيف".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الحارث الأعور، وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.
ورواه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وجعفر بن عون، وهشيم:
عن أبي حيان [يحيى بن سعيد بن حيان: ثقة ثبت]، عن أبيه [سعيد بن حيان التيمي الكوفي: لم يرو عنه سوى ابنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: "ثقة"، وقال