ورواه ابن المنذر (١/ ٣٣٦/ ٢٨٠) من طريق وكيع به مختصرًا.
ورواه زائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة، وشريك بن عبد الله النخعي: عن عاصم، عن المسيب، عن ابن مسعود قوله نحوه.
أخرجه ابن المنذر (٣/ ٢٧٦/ ١٦٤٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٩ و ٣٠٠/ ٩٥٠١ - ٩٥٠٣).
قال زائدة في موضع الشاهد: أن يسمع الرجل المؤذن يكبر فلا يكبر، ويتشهد فلا يتشهد. وقال شريك: وأن تسمع المؤذن ولا تقول كما يقول. وكذا قال حماد بن سلمة.
فدل على أن مراد ابن مسعود من إجابة المؤذن: ترديد قول المؤذن، لا حضور الجماعة، وعليه فلا يشهد لما نحن فيه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو منقطع؛ فإن المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود [المراسيل (٢٠٧)، جامع التحصيل (٢٨٠)، تحفة التحصيل (٣٠٤)].
• وروي نحوه من قول بريدة بن الحصيب، من رواية ابنه عنه، واختلف عليه.
انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤٩٥)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٩/ ٤٧١٢)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٣٦/ ٢٧٩)، سنن البيهقي (٢/ ٢٨٥).
قال البخاري: "هذا حديث منكر، يضطربون فيه".
٥ - عن أبي هريرة:
يرويه سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
أخرجه الحاكم (١/ ٢٤٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٧٨)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٠/ ٦٩٣).
قال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٣٤٣/ ١٠٨٨): "وسليمان ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه".
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: سليمان بن داؤد اليمامي: ليس بشيء"، وضعفه النووي في الخلاصة (٢٢٦٤)، وضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء (٤٠٥)، وانظر: المقاصد الحسنة (١٣٥٩) وغيره.
قلت: هو حديث منكر، تفرد به سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، وسليمان: متروك، منكر الحديث، وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه [اللسان (٤/ ١٤٠)].
ورُوي موقوفًا:
رواه وكيع، عن عبد الرحمن بن خضير، عن أبي نجيح المكي، عن أبي هريرة، قال: لأن تمتليء أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا خيرٌ له من أن يسمع المنادي ثم لا يجبه.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٣/ ٣٤٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧/ ١٩٠٥).