للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رووه من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني [ثقة]، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أبو حفص الأبار، تفرد به أبو الربيع".

قلت: المحفوظ عن يحيى بن سعيد الأنصاري: رواية الحفاظ المتقنين عنه موقوفًا بإسناد صحيح.

قال الدارقطني في التتبع (١٣٣): "رفعه الأبار، عن يحيى، فلا يحتج به على من وقفه لأنهم أحفظ منه".

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٥٢): "وهذا لا يكون مثله رأيًا، ولا يُدرك مثل هذا بالرأي، وقد رُوي مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ثم ذكر من رواه موقوفًا، ثم قال: "ورواه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف، وهو عندهم: ثقة، لا بأس به، وليس كيحيى بن سعيد في الإتقان والجلالة، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن أبي عمرة، عن عثمان: مرفوعًا".

قلت: عثمان بن حكيم: ثقة، اتفقوا على توثيقه، وقال أحمد: "ثقة ثبت"، وقد تابعه على رفعه يحيى بن أبي كثير، لكنه أرسله، كما تقدم.

• ورواه عبدة بن سليمان الكلابي [ثقة ثبت]، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن [لعله سقط: ابن] أبي عمرة الأنصاري، قال: جئتُ وعثمانُ جالسٌ في المسجد [ينتظر] صلاة العشاء الآخرة، فجلست إليه، فقال عثمان: شهود صلاة الصبح كقيام ليلة، وصلاة العشاء كقيام نصف ليلة.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣/ ٣٣٥٧).

وهذا أيضًا موقوف بإسناد صحيحٍ، لكن له حكم الرفع، إذ مثله لا يُدرك بالرأي، كما قال ابن عبد البر، وقد صح مرفوعًا.

• وله طريق أخرى مرفوعة:

قال الطبراني في الكبير (١/ ١٤٨/٩٢): حدثنا الحسين بن إسحاق التستري [ثقة حافظ رحال. تاريخ دمشق (١٤/ ٣٩)، طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢)، السير (١٤/ ٥٧)]: ثنا علي بن بحر [ثقة فاضل. التقريب (٤٣٨)]: ثنا قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي [قال أبو حاتم: "شيخ"، وقال ابن شاهين: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات. الجرح والتعديل (٧/ ١٣٥)، علل الحديث (٢/ ١٣٣/ ١٨٩٣)، الثقات (٧/ ٣٤١)، تاريخ أسماء الثقات (١١٤٦)، تاريخ الإسلام (١٣/ ٣٤٦)، التهذيب (٣/ ٤٣٠) قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري [ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة. التاريخ الكبير (٥/ ١٣٦)، الجرح والتعديل (٥/ ٩٦)، الثقات (٧/ ٤٥)]، يحدث عن أبيه، عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما صلى الليل كله، ومن صلى الغداة في جماعة فكأنما صلى النهار كله".

<<  <  ج: ص:  >  >>