• وذكره مالك في موطئه (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٥٣٠)، بلاغًا عن ابن عمر.
• ووقفت للحديث على إسنادين آخرين في أحدهما: متهم، وفي الآخر من ضُعِّف، انظر: المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٣٢٨ و ٣٦٣/ ١٣٢٥٥ و ١٣٣٥٠).
• وفي الباب:
١ - عن زيد بن خالد الجهني:
عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليَخرُجْنَ تَفِلاتٍ".
أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢ و ١٩٣)، والبزار (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١/ ٣٧٧٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (٧٩٦)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٢٤٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٨/ ٢٠٧٩)، والمحاملي في الأمالي (٢٨٩ - رواية ابن مهدي الفارسي)، ووقع عنده:"محمد بن عبد الرحمن بن عمرو". وابن حبان (٥/ ٥٨٩/ ٢٢١١)، ووقع عنده:"محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان". والطبراني في الكبير (٥/ ٢٤٨/ ٥٢٣٩ و ٥٢٤٠)، ووقع عنده في أحد الطريقين:"محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان". وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٠٣).
ومن قال: ابن عثمان فقد وهِم، أو صحَّف، إنما هو ابن هشام [انظر: تحفة الأشراف (١١/ ٣٢٩)، وما سيأتي في حديث زينب الثقفية]، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، وقول عبد الرحمن بن إسحاق: وهْمٌ سيأتي بيانه، مع ذكر الاختلاف فيه على محمد بن عبد الله.
• ومما جاء في معناه من الإذن للنساء في شهود الجماعة بالمسجد؛ بشرط عدم التطيب:
٢ - عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود:
يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد [وفي رواية: العشاء] فلا تمسَّ طيبًا".
وفي رواية:"إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة".
أخرجه مسلم (٤٤٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٦٠ و ٣٩٦ و ٣٩٧/ ١٢٩٨ و ١٢٩٩ و ١٤٤٨ و ١٤٤٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٦٤/ ٩٨٧ و ٩٨٨)، والنسائي في المجتبى (٨/ ١٥٤ - ١٥٥ و ١٨٩ و ١٩٠/ ٥١٣٠ و ٥٢٦٠ و ٥٢٦٢)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٠ و ٣٥١/ ٩٣٦٥ - ٩٣٦٧)، وابن خزيمة (٣/ ٩١/ ١٦٨٠)، وابن حبان (٥/ ٥٩٣/ ٢٢١٥)، وأحمد (٦/ ٣٦٣)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٤٧/ ٢٣٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٣١/ ٣٢١٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (٨١٠ و ٨١٢)، وفي حديثه