للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر، وهذا أصح.

• شاذ، والمحفوظ: موقوف على عمر بإسناد منقطع.

تقدم برقم (٤٦٢)، بنفس الإسناد والمتن، فليراجع.

• من فقه الحديث:

قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٠٩) بعد ما ذكر قول مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب أبي حنيفة: "وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل.

قال ابن المنذر: فمن قصد منهنَّ الخيرَ لم يَمْنَعْ منه، وإن ظهر منهن غير ذلك منعهن منه؛ إلا العجوز الكبيرة، فإنها تخرج، كما قال مالك، والشافعي".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٨١): "وفي هذا الحديث من الفقه:

جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء بالليل؛ لأنها زيادة حافظ، وقد يدخل في ذلك كل صلاة؛ لعموم لفظ الأحاديث في ذلك، وأن المعنى واحد.

وفي معنى هذا الحديث أيضًا: الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن: من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات؛ لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن، بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل، فصار الإذن لهن إلى المسجد، وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه، كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها، ولا من شيء لها فيه فضل، أو إقامة سنة، وإذا كان ذلك كذلك: فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج".

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل (٢/ ٤٨٢): "اعلم أن نساء الصحابة كن على طريقة الأزواج في التدين والتعبد، وانضم إلى هذا ما في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصًا الحرائر، كما قالت هند: وهل تزني الحرة؟ فاجتمع ما في الطباع من الأنفة والعفاف إلى ما وهب الله لهن من الدين، فأذن لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى المساجد، وقد كن يحضرن موعظته، ويصلين خلفه، ويسافرن في الغزوات معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>