للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة؛ أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٣٢/ ٢١٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٢٨/ ٣١٧٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٤/ ٧١٢٣).

وهذا إسناد مدني صحيح.

وروى أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: اقرأ فيما تقضي.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٤/ ٧١٢٤).

وروى يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر كان إذا سبق بالأوليين: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس.

أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٨٦).

وإسناده صحيح.

• وعن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة.

ذكره ابن رجب في الفتح (٣/ ٥٧٥)، وعزاه لحرب الكرماني.

وهذا إن صح إسناده إلى ثابت، فهو إسناد صحيح على شرط البخاري، أخرج به حديثًا برقم (٥٥٣٢).

• وروى ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، عن جهم بن الأسود، عن أبي سعيد الخدري، قال: اقرأ فيما تقضي بما قرأ به الإمام.

خرجه عبد الله بن الإمام أحمد، كذا في فتح الباري لابن رجب (٣/ ٥٨٠).

وإسناده ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة، وجهم بن الأسود: مجهول [الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٢)، الثقات (٤/ ١١٤)، وذكراه بهذا الإسناد فقط].

• والحاصل من هذه الآثار: أن أصح ما رُوي في الباب: أثر ابن عمر في القراءة في الأخريين بفاتحة وسورة؛ إذا سُبق بهما، والله أعلم.

وأقوال الإمام أحمد في هذه المسألة توضح المراد من هذه الآثار:

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي، قلت له: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته، قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم" [التمهيد (٢٠/ ٢٣٦)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٥٧١)].

وهذا من الإمام أحمد تفسير للقولين، وأنه لا تضاد بينهما في الأفعال، وإنما وقع الاختلاف في القراءة فقط، هل يقرأ ما فاته من قراءة الإمام بالحمد وسورة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>