للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأ فيما يُقضى -يعني: بالحمد وسورة-، وفي القعود تقعد على ابتداء صلاتك" [وكذا في المقصد الأرشد (١/ ١٥٩)].

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٥٧٦): "وقد اتفقت النصوص عن أحمد على: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة".

• وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أن ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة.

وهو ما يسمى بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، والمراد بالأقوال: القراءة خاصة، وأما غيرها من الأقوال فهو بانٍ فيه كالأفعال.

وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، والطبري.

الثاني: أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها.

وهو قول: أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، والمشهور من مذهب أحمد، ورواية عن مالك.

الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته، يقرأ فيه مع الإمام بالحمد لله وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد لله وحدها فيما يقضي لنفسه؛ لأنه آخر صلاته.

وهو قول: المزني، وإسحاق، وداود، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٣٨): "اختلف أهل العلم في الذى يدركه المأموم من صلاة الإمام، أهو أول صلاته أم آخرها؟.

فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وليس يثبت عن واحد منهم، وبه قال: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعى، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، والمزني.

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود: مرسل. وبه قال: مجاهد، ومحمد بن سيرين، وهو قول: مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

قال أبو بكر بن المنذر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فيجعل آخرة؛ لأن الآخرة غير الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>