وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن الحديث الذي رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة أقرؤكم".
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر، فقال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
قلت لأبي: قد اختلف الحديثان؟
فقال: حديث أوس بن ضمعج قد فسر الحديثين" [العلل (١/ ٩١/ ٢٤٧)].
يعني: يُقدَّم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنًّا، ولكن لما استوت هذه الخصال في حديث مالك، صار التفضيل بالسن.
وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب: إذا استووا في القراءة فلْيؤمَّهم أكبرهم"، وبنحوه ترجم له البيهقي في السنن (٣/ ١٢٠).
وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة".
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ٢٥٥): "قال المهلب: وإنما اشترط السن في الإمامة لعلمه - صلى الله عليه وسلم - باستوائهم في القراءة والفقه، فطلب الكمال بالسن"، وقال أيضًا (٢/ ٣٠٧): "لا خلاف بين العلماء أنهم إذا استووا في القراءة والفقه والفضل، فالأسنُّ أولى بالتقديم"، وقد استدل على تساويهم في ذلك، بتقاربهم في السن وتساويهم في مدة التعليم.
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٧٠): "وأجاب الزين ابن المنير وغيره بما حاصله: أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها، مع ما في الشباب غالبًا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلِّموا مَن وراءَهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض: دالٌّ على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين".
• ومن فوائد رواية أيوب:
قال أبو عوانة في صحيحه (١/ ٢٧٧): "وفي حديث أيوب: دليل على أنه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فليعلمهم ما استفاد في رحلته من علم يجب عليهم تعليمه".
***
٥٩٠ - . . . حسين بن عيسى الحنفي: ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيؤذِّنْ لكم خيارُكم ولْيؤمَّكم قُرَّاؤكم".
• حديث منكر.
أخرجه ابن ماجه (٧٢٦)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣١/ ٢٣٤٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٧/ ١١٦٠٣)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٥)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٤٦٣ -