وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر، وبينه، وفصل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام ابن مسعود، وهو الصواب".
وقال أبو عبد الله الحاكم: "إن المدرج في هذا الخبر: إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إلى آخره: من كلام عبد اللَّه بن مسعود، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -" [مختصر الخلافيات (٢/ ٢٢٣)، معرفة علوم الحديث (٣٩)].
وقال أيضًا: "فقد ظهر لمن رُزق الفهم: أن الذي ميز كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة" [معرفة علوم الحديث (٤٥)].
وقال البيهقي في السنن: "هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرجوا آخر الحديث في أوله، وقد أشار يحيى بن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير، وزعم أن بعض الحديث انمحى من كتابه أو خرق، ورواه شبابة بن سوار عن زهير، وفصل آخر الحديث من أوله، وجعله من قول عبد اللَّه بن مسعود، وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من حفظه، أو من كتابه".
وقال في المعرفة: "قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن قوله: إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، من قول عبد الله بن مسعود، فأدرج في الحديث، ورواه شبابة بن سوار عن أبي خيثمة، فميزه من الحديث، وجعله من قول عبد اللَّه، ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر، فجعله من قول عبد الله" [وانظر أيضًا: المعرفة (٢/ ٦٥)].
وقال الخطيب: "وقوله في المتن: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما بعده إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما من قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا.
وذكر الشهادتين أيضًا مدرج، وكان زهير قد ذهب من كتابه، فكان ربما رواه عن رجل عن الحسن بن الحر، وربما أدرجه.
وقد روى الحسين بن علي الجعفي، ومحمد بن عجلان، عن الحسن بن الحر هذا الحديث: فلم يذكرا بعد الشهادتين شيئًا بل اقتصرا على اللفظ المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط".
وقال ابن عساكر (١٣/ ٥٥): "فإن الزيادة التي في آخره: من قول ابن مسعود، ولم يفصلها من الحديث غير ابن ثوبان"، قلت: ومن علم حجة على من لم يعلم.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٢٧٣): "والصحيح في هذه الزيادة: أنها من قول ابن مسعود، ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر الخطيب في