كتابه المسمى بالفصل للوصل"، وقال نحوه في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩).
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٣٨٨/ ٢٥٥٦) بأنه لا يعرف أحدًا قال هذا إلا ما ذكره البخاري في تاريخه عن سليمان بن حرب: أنه كان ينكر هذا الحرف أن يكون مرفوعًا، وكان يقول: كأنه من كلام ابن مسعود، ثم رده ابن القطان، ولم أجد هذا القول في التاريخ الكبير بعد البحث عنه.
وقال النووي في الخلاصة (١٤٧٢): "هذه الزيادة ليست في الصحيح، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجها مبينًا، وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما" [وانظر أيضًا: المجموع (٣/ ٤٤٤)].
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ٢٧٨): "وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة، ولعلها من رأيه وكلامه، أو من كلام علقمة، أو من كلام عبد الله، وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي، وهو أضبط من القاسم، فلم يذكر هذه الزيادة".
قلت: الصواب ما قاله ابن حبان، وأبو علي النيسابوري، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، وابن عساكر، وأنها من قول ابن مسعود، أدرجها زهير، وأما رواية إبراهيم النخعي، فقد بين الدارقطني في العلل (٥/ ١٢٥/ ٧٦٦) أن الأشبه بالصواب أنه من حديث أبي وائل عن ابن مسعود، لا من حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وليس فيه الزيادة.
ثم قال ابن حزم: "ثم لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكان ما ذكرنا قبلُ من أمره عليه السلام: زيادة حكم لا يجوز تركها، وقد صح عن ابن مسعود إيجاب التسليم فرضًا [ثم أسنده، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (٦١)، وهو صحيح من قول ابن مسعود: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وانقضاؤها التسليم]، فوضح بهذا أن تلك الزيادة إما أنها ممن بعد ابن مسعود، وإما أنها عند ابن مسعود منسوخة، والحجة كلها فيما ذكرنا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسلام من الصلاة".
قلت: وقد تأولها بعضهم لثبوتها عن ابن مسعود على أنه قد فرغ من صلاته فلم يبق له إلا أن ينصرف منها بالتسليم، والله أعلم.
[وانظر أيضًا: شرح السنة للبغوي (٣/ ١٩)، بيان الوهم (٥/ ٣٨٨/ ٢٥٥٦)، الجوهر النقي (٢/ ١٧٦)، مقدمة ابن الصلاح (٩٦)، حاشية ابن القيم على السنن (١/ ٦٤)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٨٨ و ٢١٧)، نصب الراية (١/ ٤٢٥)، فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٦٤)، النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٨١٥)، فتح المغيث (١/ ٢٤٤)، تدريب الراوي (١/ ٢٦٨)].
[وانظر في الأوهام أيضًا: معجم ابن المقرئ (٧١١)، مسند أبي حنيفة (٩٣)، مختصر الخلافيات للبيهقي (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣)].