للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاميين (٢/ ٢٥٤/ ١٢٩١)، المعجم الكبير (٢٠/ ٨٨/ ١٦٩)، الدعاء (١٣)، وغيرها].

• وأما أثر حذيفة:

فيرويه فُضَيل بن عياض، وأبو عوانة، وهشيم، وخالد بن عبد الله الواسطي:

عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن حذيفة: أنَّه كره الصلاة بين الأساطين. وفي رواية: أنَّه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٦/ ٧٥٠١)، وابن المنذر (٤/ ١٨٢/ ١٩٩٢).

وهذا الأثر: رجاله ثقات، وهو منقطع بين هلال وحذيفة، قال أبو زرعة: "هلال بن يساف: لم يلق حذيفة" [المراسيل (٨٥٩)، تحفة التحصيل (٣٣٥)، وانظر: تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٥٧٤/ ١٢٨٠)].

• وأما أثر ابن عباس: فلا يصح، وتقدم ذكره قريبًا تحت حديث ابن عباس.

• وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا فقال: "باب الصلاة بين السواري في غير جماعة"، ثم أسند حديث نافع عن ابن عمر في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة بين العمودين المقدَّمين [البخاري (٣٩٧ و ٤٦٨ و ٥٠٤ و ٥٠٥ و ٥٠٦ و ١١٦٧ و ١٥٩٨ و ١٥٩٩ و ٢٩٨٨ و ٤٢٨٩ و ٤٤٠٠)، مسلم (١٣٢٩)].

وفي أحد ألفاظه: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلًا، ثم فتح فكنت أول من دخل، فلقيت بلالًا، فقلت: أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: بين العمودين المقدَّمين، فنسيت أن أسأله: كم صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[مسلم (١٣٢٩/ ٣٩١)]، وبنحوه رواه جويرية عن نافع [عند البخاري (٥٠٤)]، وفي رواية لأيوب عن نافع [عند البخاري (٤٦٨)]: بين الأسطوانتين، وفي رواية مجاهد عن ابن عمر [عند البخاري (٣٩٧)]: بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلتَ.

وترجمة البخاري هذه تدل دلالة قوية على أنَّه يذهب إلى القول بالنهي عن الصلاة بين السواري في الجماعة، وأنها تجوز للإمام والمنفرد، والله أعلم.

قال ابن حبان في الجمع بين حديث أَنس، وبين حديث ابن عمر: "هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردًا فجائز" "صحيح ابن حبان (٥/ ٥٩٨)].

• ومن فقه الحديث:

قال مالك: "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد" [المدونة (١/ ١٠٦)].

وقال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه: "وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟ فقال: تكره الصلاة بينها" [مسائل صالح (١٩٤)].

وقال الترمذي: "وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصَفَّ بين السواري، وبه يقول أحمد إسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك".

وقال البخاري: "باب الصلاة بين السواري في غير جماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>