وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف فيه على المسيب"، ثم أسنده من وجه آخر عن المسيب به موقوفًا غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "والمحفوظ: أنه من قول عكرمة، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إلى ابن عباس، والمسيب: ضعيف".
وقال البيهقي في الخلافيات: "حديث واهٍ".
وقال في السنن: "فهذا حديث مختلف فيه على المسيب بن واضح، وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمحفوظ: أنه من قول عكرمة غير مرفوع، كذا رواه هقل بن زياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وكذلك رواه شيبان النحوي وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، وكان المسيب رحمنا الله تعالى وإياه: كثير الوهم".
وقال في المعرفة (١/ ١٤١): "وهم فيه المسيب بن واضح، وكان ضعيفًا، وكل من تابعه عليه أضعف منه، وإنما الرواية المحفوظة فيه: عن عكرمة من قوله، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إلى ابن عباس. قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ".
وقال الجوزقاني: "هذا حديث باطل، تفرد به المسيب بن واضح عن مبشر بن إسماعيل، والمسيب: كان كثير الخطأ والوهم، وقد وهم في هذا الحديث، والمحفوظ: أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إلى ابن عباس".
• قلت: خالف المسيب على ضعفه [اللسان (٨/ ٦٩)]، ما رواه أصحاب الأوزاعي الثقات: فقد روى الوليد بن مسلم [ثقة، من أثبت أصحاب الأوزاعي]، وهقل بن زياد [ثقة، من أصحاب الأوزاعي، وكان كاتبه]:
كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء إذا لم يجد غيره. زاد الوليد: قال الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا يتوضأ به.
أخرجه أبو يعلى (٩/ ٢٧٣/ ٥٣٩٥)، والدارقطني (١/ ٧٥)، والبيهقي في الخلافيات (١/ ١٨٥/ ٤١ و ٤٢)، وعلقه الجوزقاني في الأباطيل (٣١٦).
• ورواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي [ثقة]، وعلي بن المبارك [ثقة]، كلاهما: عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: الوضوء بالنبيذ إذا لم يجد الماء.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٢/ ٢٦٥)، والدارقطني (١/ ٧٥).
ثم روى الدارقطني (١/ ٧٦) بإسناد حسن إلى: عيسى بن عبيد بن مالك الكندي [لا بأس به]، قال: سمعت عكرمة، وسئل عن الرجل لا يقدر على الماء؟ قال: يتوضأ بالنبيذ.
فهدا هو المحفوظ: عن عكرمة قوله.
ب - وروى أبو عبيدة مجاعة بن الزبير، عن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم بجد أحدكم ماءً، ووجد النبيذ فليتوضأ به".
أخرجه الدارقطني (١/ ٧٦)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (١/ ١٨٦/ ٤٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٣٨)، وفي العلل المتناهية (١/ ٣٥٧/ ٥٩٢)، وعلقه الجوزقاني في الأباطيل (٣١٧).