وفي رواية بندار: ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدًا، وزاد بعد الرفع من الركوع: حتَّى يَقرَّ كلُّ عظمٍ إلى موضعه، وكذا في رواية الذهلي.
وفي رواية الدارمي والذهلي ورواية لبندار: ولا يُصَوِّب رأسه ولا يُقنع.
وفي رواية الذهلي: ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض مجافيًا يديه عن جنبيه، ثم يسجد، وظاهر هذه الرواية أن المجافاة إنما هي في حال الهوي للسجود، كما ترجم لها ابن خزيمة بقوله:"باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود"، وكذا ترجم لها ابن المنذر، وهذه الرواية بخلاف رواية الجماعة: ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، والتي تدل على أن المجافاة إنما هي في حال السجود، لا في حال الهوي، لكن جاء في رواية الدارمي: ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يسجد، يعني: بعد أن يصل إلى الأرض يبدأ بالمجافاة قبل وضع رأسه على الأرض، إذ الفاء هنا للتعقيب والترتيب، وعلى ذلك يكون الوهم قد وقع في رواية الذهلي لما جعل المجافاة حالًا للهوي، لا فعلًا مترتبًا تاليًا للهوي، والله أعلم.
ورواية يحيى بن سعيد القطان تزيل هذا الإشكال واللبس الحاصل من هذه الرواية، ففي رواية القطان: ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا، وقال:"الله أكبر"، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، فجاء فيها بحرف العطف الدال على الترتيب والتراخي، وهذا يجعل القولًا بالمجافاة في حال الهوي قولًا فيه تعسف، ومخالفة لظاهر النص، هذا من وجه، ومن وجه آخر: فإن فتخ أصابع الرجلين إنما يكون في حال السجود، وهي قرينة تدل على المقصود، والله أعلم.
وجاء متابعًا له على هذا اللفظ، بل هو أكثر بيانًا: عبد الملك بن الصباح المسمعي، فقال في روايته: ثم يكبر ويسجد فيجافي جنبيه، ثم يرفع رأسه، وفي رواية أبي أسامة: ثم هوى إلى الأرض، فقال:"الله أكبر"، وسجد، وجافى عضديه عن جنبيه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ثم رفع رأسه، والله أعلم.
• وأخرجه من طريق يحيى بن سعيد القطان:
البخاري في رفع اليدين (٢٠)، وأبو داود (٧٣٠ و ٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(٢/ ١٨١ - ١٨٢/ ٢٨٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٢١١/ ١١٠١) و (١٢/ ١٨٧/ ٥٣٩) و (٣/ ٣/ ١١٨١) و (٣/ ٢٦٢/ ١٣٤) مفرقًا، وفي الكبرى (١/ ٣٢٤/ ٦٣١) و (١/ ٦٩٢/ ٣٤٩) و (٢/ ٣١/ ١١٠٥) و (٢/ ١٨٦/ ١٥٩) مفرقًا، وابن ماجة (٨٦٢)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٧ و ٣٢٧ و ٣٤١ و ٣٤٧/ ٥٨٧ و ٦٥١ و ٦٨٥ و ٧٠٠)، وابن حبان في صحيحه (٥/ ١٧٨/ ١٨٦٥)، وفي كتاب الصلاة (١٤/ ٨٤/ ١٧٤٥٠ - إتحاف المهرة)، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٢٩٢)، والبزار (٩/ ١٦٢/ ٣٧١١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٥٥/ ١٤٠٣) و (٣/ ١٧١ / ١٤٤٦) و (٣/ ١٩٨/ ١٥٠٧) و (٣/ ٢٠٤/ ١٥١٤)، والطحاوي (١/ ٢٢٨) [وانظر: الإتحاف