للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبيد الله بن عمر العمري: ثقة ثبت، واسع الرواية، يحتمل من مثله التعدد في الأسانيد، وعليه فإن كلا القولين محفوظ عن عبيد الله، لا سيما وقد صحح الأول البخاري في صحيحه، واحتج به في بابه، حيث ترجم له بقوله: "باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين"، وقد سبق الكلام على حديث الزهري عند الحديث المتقدم برقم (٧٢٢)، وأرجأت الكلام على الاختلاف الواقع في حديث نافع عن ابن عمر إلى هذا الموضع.

قال البيهقي: "فيثبت هذا الحديث من جهة سالم بن عبد الله، ونافع مولى ابن عمر، كلاهما عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] [المعرفة (١/ ٥٤٢)].

قال أبو داود في مسائله (٢٣٦): "سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا".

قلت: فلو كان حديث عبيد الله بن عمر لا يثبت عنده، لصرح بنفي الرفع في هذا الموطن، كما صرح به فيما بين السجدتين، مما يدل على أنَّه يثبت حديث عبيد الله، ولم أقف له على نص صريح في رده، والله أعلم.

وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٦٣): "قال البخاري: وأما رواية الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرفع عند الافتتاح، وعند الركوع، والرفع منه، ورواية الذين رووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع في هذه المواضع وفي القيام من الركعتين: فالجميع صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة، واختلفوا فيها بعينها، مع أنَّه لا اختلاف في ذلك، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم، والله تعالى أعلم" [وانظر: البدر المنير (٣/ ٥٠٤)].

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٢): "وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند القيام من الركعتين: صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم" [وانظر: عمدة القاري (٥/ ٢٧٧)] [وهذا النص الَّذي نقله النووي وابن حجر عن البخاري لم أجده بهذا اللفظ في كتابه: "رفع اليدين"، ويحتمل أن يكون ثمة سقط في المطبوع، تبعًا لأصله المخطوط، أو يكون في نقلِ مَن نقلَ عن البخاري شيء من التصرف، والله أعلم، وهذا نص ما في المطبوع (١٧٠): "قال البخاري: والذي يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وما زاد علي وأبو حميد في عشرة من أصحابه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين: كلّه صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينها، مع أنَّه لا اختلاف في ذلك، إنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم"].

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ٣٥٧): "والرفع عند القيام زيادة في هذا الحديث على ما رواه ابن شهاب عن سالم فيه، يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها، وهو قوله: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين، فدليله أنَّه كان يفعلها في كل خفض ورفع ما عدا السجود، وكان أحمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>