للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وممن رواه أيضًا عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:

١ - رواه وكيع، قال: حدثنا العمري [هو: عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه.

أخرجه أحمد (٢/ ١٠٦).

ورواه عبد الرزاق (٢/ ٦٨/ ٢٥١٩)، عن عبد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان ابن عمر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتَّى يكونا حذو منكبيه، وإذا ركع رفعهما، فإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، وإذا قام من مثنى رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود، قال: ثم يخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.

قال عبد الله: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر مثل هذا؛ إلا أنَّه قال: يرفع يديه حتَّى يكونا حذو أذنيه.

ورواه الحنيني إسحاق بن إبراهيم [مدني، ضعيف]، عن العمري عبد الله بن عمر، ومالك بن أَنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع حذو منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفعهما.

أخرجه ابن المقرئ في المعجم (٧٩٦)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٣٢٥).

قال ابن المقرئ: حدثنا أبو عبد الله حسين بن محمد بن غوث الدمشقي [شيخ لابن المقرئ، وروى عنه جماعة. تاريخ دمشق (١٤/ ٣١٩)، بغية الطلب (٦/ ٢٧٧٢)، تاريخ الإسلام (٢٣/ ٥٣٦)]: ثنا الحسن بن عبد الله البالسي [هو: الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، المعروف بالبالسي، روى عنه جماعة من الحفاظ والمصنفين، مثل: ابن خزيمة والطحاوي، ولم يوثق. تاريخ دمشق (١٣/ ١٢٥)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٥/ ٢٤٥٢)، الأنساب (١/ ٢٦٨)، معجم البلدان (١/ ٣٢٩)، تاريخ الإسلام (١٩/ ١٠٧)، مغاني الأخيار (١/ ١٦٥)]: ثنا الحنيني به.

هكذا حمل الحنيني حديث مالك على حديث عبد الله العمري، والمحفوظ عن مالك فيه الوقف، كما سيأتي بيانه.

قال البخاري في رفع اليدين (١٤٠ و ١٤١): "وزاد وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد".

قال البخاري: "والمحفوظ: ما روى عبيد الله، وأيوب، ومالك، وابن جريج، والليث، وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ لم يكن مخالفًا للأول لأنَّ أولئك قالوا: إذا رفع رأسه من الركوع، فلو ثبت لاستعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الَّذي يخالف بعضهم بعضًا؛ لأنَّ هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت".

<<  <  ج: ص:  >  >>