للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فهو منكر من حديث ابن عجلان عن نافع؛ مسلمة بن علي الخشني: متروك، منكر الحديث [التهذيب (٤/ ٧٦)].

وانظر في الأوهام والمناكير، وفيمن رواه عن نافع من المتروكين: المجروحين (١/ ١٦٠)، الكامل لابن عدي (٦/ ٥)، علل الدارقطني (١٣/ ١٣/ ٢٩٠٢).

• وممن رواه عن نافع فاقتصر على ذكر الموقوف:

١ - مالك بن أَنس، عن نافع: أن عبد الله بن عمربيان إذا افتتح الصلاةَ رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٢٦/ ٢٠١ - رواية يحيى الليثي) (١١٢ - رواية القعنبي) (٢١٠ - رواية أبي مصعب الزهري) (٨٥ - رواية سويد بن سعيد الحدثاني) (١٥٥ - رواية محمد بن الحسن الشيباني)، ومن طريقه: الشافعي في الأم (٨/ ٥٤٤ و ٧١١/ ٣٦٥٠ و ١/ ٣٩٧)، وفي المسند (٢١٢ و ٢٢٨)، وأبو داود (٧٤٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٦٨)، والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (١٥٤)، وفي المعرفة (١/ ٥٤١/ ٧٦٠).

قال أبو داود: "لم يذكر: "رفعهما دون ذلك" أحدٌ غيرُ مالك فيما أعلم".

قلت: هكذا رواه عن مالك: الشافعي، والقعنبي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى الليثي، وسويد بن سعيد، ومحمد بن الحسن.

ورواه إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا مالك به، إلا أنَّه لم يذكر فيه قوله: "حذو منكبيه"، و"رفعهما دون ذلك".

أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٢٩).

وانظر فيمن وهم فيه على الشافعي فرفعه: كان خطأ من أخطأ على الشافعي (١٥٣)، المعرفة للبيهقي (١/ ٥٤١/ ٧٦١)، تاريخ دمشق (١٤/ ٣٢٠).

قال البيهقي: "هذا هو الصحيح عن الشافعي [يعني: موقوفًا]، وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك، وروي من أوجه غريبة عن مالك مرفوعًا، وليس بمحفوظ.

والحديث في الأصل مرفوعٌ، رواه عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، وأيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي روايتهم زيادة الرفع عند الركوع، وفي رواية عبيد الله بن عمر زيادة الرفع إذا قام من الركعتين، وليس في روايتهم: "دون ذلك بل في رواية أيوب وموسى بن عقبة: وإذا ركع، وإذا استوى قائمًا من ركوعه حذو منكبيه، ويقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك".

ويمكن أن يقال هنا: فكما أتى مالك بهذه الزيادة المخالفة لرواية الجماعة، وقد أنكرها عليه أبو داود والبيهقي، والمحفوظ عن ابن عمر بخلافها، فكذلك قصر مالك بذكر الرفع في هذا الحديث، أو شك فيه فتركه، أو اقتصر هو على الموقوف حسب.

ويمكن أن يكون نافع قد حدث مالكًا بما رآه من ابن عمر مرة، وهو خلاف ما داوم عليه، لكن رواية ابن جريج تنفي ذلك، وأن الرفع في المواضع الأربعة كان سواء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>