للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية غندر: وحدثنا رجل من أصحابه أنَّه يحدِّث به عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه النسائي في الإغراب (١٥٠ - الرابع منه)، وأحمد (٢/ ٤٤)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٦).

هكذا رواه عن شعبة: محمد بن جعفر غندر [ثقة، من أثبت أصحاب شعبة، وكتابه حكَمٌ بينهم]، وعلي بن الجعد [وهو: ثقة ثبت، من أصحاب شعبة]، وأبو النضر هاشم بن القاسم [ثقة ثبت، من أصحاب شعبة].

ورواه آدم بن أبي إياس [وهو: ثقة مأمون، من أصحاب شعبة]، عن شعبة بمثله، ثم قال [يعني: الحكم]: فسألت رجلًا من أصحابه، فقال: إنه يحدّث به عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٣١) مختصرًا، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٥٨٣/ ١١٤٧) و (٣/ ١٠٣٧/ ٢٢٣١)، والبيهقي (٢/ ٧٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦٠ - ١٦١)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/ ١١٨/ ١٠١).

قال أبو عبد الله الحاكم: "فالحديثان كلاهما محفوظان عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن ابن عمر رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، ورأى أباه فعله، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: هذا لو اختلف المخرج، أما إذا اتحد مخرج الحديث فلا؛ فإن مداره على شعبة، واختلف عليه فيه جماعة من أصحابه؛ والصواب: قول الجماعة؛ فإن فيهم من أثبت أصحابه: غندر، وتابعه اثنان من الثقات الأثبات، فقولهم أولى بالصواب من حديث آدم، والحديث معروف عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا بأسانيد عديدة.

وهو هنا لا يصح مرفوعًا من طريق طاوس؛ لأجل الواسطة المبهمة، ودعوى من ادعى أن هذا الرجل قد حدَّث به بحضرة طاوس، فلم ينكر عليه، فهي دعوى لا دليل عليها، والله أعلم.

قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤١٥): "قال الشيخ [يعني: ابن دقيق العيد] في الإمام: وفي هذا نظر [يعني: قول الحاكم]؛ ففي علل الخلال: عن أحمد بن أثرم، قال: سألت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن حديث شعبة عن الحكم أن طاوسًا يقول: عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم بن أبي إياس، فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما هو عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الدارقطني: هكذا رواه آدم بن أبي إياس وعمار بن عبد الجبار المروزي، عن شعبة، وهُما وهِما فيه، والمحفوظ: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشيخ [يعني: ابن دقيق العيد]: وأيضًا فهذه الرواية ترجع إلى مجهول؛ وهو الَّذي حدث الحكم من أصحاب طاوس، فإن كان روي من وجه آخر متصلًا عن عمر، وإلا فالمجهول لا يقوم به الحجة"، ثم ذكر الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>