أ- فرواه معاوية بن صالح [بن حدير: صدوق له أوهام. التقريب (٩٥٥)]، عن السفر به هكذا.
ب- ورواه عبد الله بن رجاء الشيباني [ابن صبيح الحمصي الشامي: قال الذهبي: "روى الكتاني عن أبي حاتم أنه مجهول"، الميزان (٢/ ٤٢١)، وقال في التقريب (٥٠٥): "مقبول"]، عن السفر بن نسير، عن ضمرة بن حبيب بن صهيب، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يشهد أني رسول الله فلا يشهد الصلاة حاقنًا حتى يتخفف، ومن كان يشهد أني رسول الله قائم قومًا فلا يختص نفسه بالدعاء، ومن كان يشهد أني رسول الله فلا يدخل على أهل بيت حتى يستأنس ويسلم، فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل".
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٠٤/ ٧٥٠٥)، والخطيب في المتفق والمفترق (٢/ ١٢٦٥/ ٧٩٦).
ورواية معاوية بن صالح هي الصواب، ووهم فيه عبد الله بن رجاء الشامي.
وقد يقال بأن السفر بن نسير هو الذي اضطرب فيه؛ فهو وإن أدخله ابن حبان في جملة ثقاته (٤/ ٣٤٩) و (٦/ ٤٣٤) فقد أخطأ، وأصاب الدارقطني حين قال فيه:"لا يعتبر به" [سؤالات البرقاني (٢١١)، التهذيب (٣/ ٣٩٢)، الميزان (٢/ ١٦٤)، التقريب (٣٩٣)، وقال:"أرسل عن أبي الدرداء، وهو ضعيف"].
٣ - ورواه:
***
٩١ - . . . ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصليَ وهو حَقِنٌ حتى يتخفَّف"، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال:"ولا يحلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قومًا إلا بإذنهم، ولا يختصَّ نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم".
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.
• حديث ضعيف
أخرجه الحاكم (١/ ١٦٨) مختصرًا. والبيهقي (٣/ ١٢٩)، وساقه بتمامه ولفظه:"لا يحل لرجل -أو: لامرئ- أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤمَّ قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال: فقد دخل-". ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ٢٣٦).