كذا في رواية عفان، وفي رواية عارم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الدعاء حتَّى أرى بياض إبطيه، قال أبي -وهو أبو المعتمر-: لا أظنُّه إلا في الاستسقاء. وبنحوه رواية محمد بن يزيد، وبمعناه رواية الفلاس؛ إلا أنَّه لم يذكر الإبطين.
وقال ابن راهويه: أخبرنا المعتمر بن سليمان: حدثني أبي، عن بركة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الدعاء حتَّى يُرى إبطاه.
قال أبي: أرى ذلك في الاستسقاء.
أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٢١/ ١٨٣٤)، وابن ماجة (١٢٧١)، وأحمد (٢/ ٣٧٠)، وإسحاق (١/ ١٥٨ / ٩٨)، والبزار (٤/ ٤٢/ ٣١٤٧ - كشف) (٢١٥٤ - مختصر الزوائد)، والدارقطني في المؤتلف (١/ ٢٠١).
وهذا أيضًا إسناد بصرى صحيح.
وقد احتجوا به في الاستسقاء، كما هو ظاهر.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٢٦٦/ ٥٠٤٤ - أطرافه)، وقال: "تفرد به سليمان التيمي، عن بركة، عن بشير".
وقد سئل الدارقطني عن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافعًا يديه في الاستسقاء حتَّى يُرى بياض إبطيه؟
فقال: "يرويه سليمان التيمي، وقد اختلف عنه، فرواه الحارث بن نبهان [وهو: متروك، منكر الحديث]، عن سليمان التيمي، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
وخالفه معتمر وابن أبي عدي، فروياه عن التيمي، عن بركة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو الصواب" [العلل (٩/ ٧٥/ ١٦٥٢)].
قلت: رواية الحارث بن نبهان وصلها: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٨١).
• وحاصل ما تقدم:
فقد روى عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: لو كُنْتُ بين يدَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبصرتُ إبطيه، أو كما قال في لفظ معاذ.
وروى سليمان التيمي، عن بركة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمُدُّ يديه حتَّى إني لأرى بياض إبطيه. وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الدعاء حتَّى أَرى بياض إبطيه، قال سليمان: يعني في الاستسقاء.
وأبو مجلز: تابعي ثقة، وبركة المجاشعي، أبو الوليد البصري، ويقال: أبو العريان: تابعي ثقة، قال أبو زرعة: "ثقة"، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات، وقال الدارقطني: "شيخ للبصريين، يُعتبر به" [مسند عمر ليعقوب بن شيبة (١٠٦)، سؤالات البرقاني (٥٤)، إكمال مغلطاي (٢/ ٣٦٩)، التهذيب (١/ ٢١٨)].
ورواية بركت المجاشعي عندي أشبه بالصواب، من رواية أبي مجلز، ذلك أن رواية بركة موافقة للأحاديث الصحيحة، بينما رواية أبي مجلز مخالفة لما صح من أحاديث في