قال عبد الله في العلل (٧١٢): "وذكرت لأبي حديث الثوري، عن حصين، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة، ثم لا يعود؟
قال أبي: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين، عن إبراهيم؛ لم يجز به إبراهيم، وهشيم أعلم بحديث حصين".
قلت: رواه هشيم بن بشير، وأبو بكر بن عياش:
قال هشيم: أخبرنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم؛ أنه كان يقول: إذا كبَّرْت في فاتحة الصلاة فارفع يديك، ثم لا ترفعهما فيما بَقِيَ.
ولفظ ابن عياش: لا ترفع يديك في شيء من الصلاة؛ إلا في الافتتاحة الأولى.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣ و ٢١٤/ ٢٤٤٥ و ٢٤٤٧).
قلت: يحتمل أن إبراهيم كان مرة يفتي به من قبل نفسه، ومرة يرسله عن ابن مسعود فعله، موقوفًا عليه، والله أعلم.
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٤٨/٢١٤)، مقطوعًا على إبراهيم وخيثمة، وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو: ليس بالقوي.
• وقد روى يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: صليت مع عمر، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته؛ إلا حين افتتح الصلاة.
قال عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق: لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٤/ ٢٤٥٤)، وابن المنذر (٣/ ١٤٩/ ١٣٩١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٢٧)، وفي المشكل (١٥/ ٥٠)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٨٧ - مختصره).
وروى أبو الحسن الرافقي في جزئه (١٢/ أ) [مسند الفاروق (١/ ٢٠٥/ ٩٣)] بإسناب فيه من يُجهل حاله، إلى عبد اللّه بن داود الخريبي، قال: قال عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر - رضي الله عنه -؛ أنه رفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يَعُد.
قال الطحاوي: "حديث صحيح".
قلت: عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي: ثقة، لكن خالفه في متنه من هو أوثق منه، وأحفظ وأضبط:
فقد رواه سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود؛ أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين. وهو الأشبه بالصواب.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٧١/ ٢٥٣٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١١/ ٢٤١٣)، والبيهقي (٢/ ٢٥).