للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: "وليس في رفع اليدين شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت، وهو عندي حسن"، قال البيهقي: "وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه".

وقال البيهقي في السنن: "وهو منقطع، لم يسمعه ابن جريج من مقسم، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، مرة موقوفًا عليهما، ومرة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، دون ذكر الميت، وابن أبي ليلى هذا: غير قوي في الحديث".

وقال البغوي: "هذا حديث منقطع".

• وروي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا، ولا يصح أيضًا، وموضع الشاهد منه: "وإذا أقيمت الصلاة":

أخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٤/ ٨٥/ ٧٨٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٢/ ١٢٢٨٢)، وفي الأوسط (٢/ ١٩٢/ ١٦٨٧ و ١٦٨٨).

قلت: إنما يُروى هذا موقوفًا على ابن عباس قوله بإسناد ضعيف، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢١٤/ ٢٤٥٠) و (٣/ ٤٣٦/ ١٥٧٤٨ و ١٥٧٥٠).

وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رفع الأيدي في المواضع الثلاثة بأسانيد صحيحة، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، تقدم بعضها في مواضع [انظر ما تقدم برقم (٧٤٠ - ٧٤٣)].

• وحاصل ما تقدم من أبواب رفع اليدين في الصلاة:

أنه لم يصح شيء في نفي رفع اليدين لا عند الركوع، ولا عند الرفع منه، ولا عند القيام من الركعتين، ولم يثبت شيء في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في أول تكبيرة عند الافتتاح ثم لا يعود إلى الرفع مرة أخرى، ولا أن هذا شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر ثم تركه، ولا ما كان في هذا المعنى الدال على النسخ، أو عدم الفعل أصلًا.

بل قد ثبتت الأحاديث الصحيحة -في الصحيحين وغيرهما- عن جمع من الصحابة في رفع اليدين عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين، كما تقدم بيانه في موضعه، والله أعلم.

***

٧٥٣ - . . . ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَدًّا.

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٧٤)، والترمذي (٢٤٠)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٨٠/ ٢٢٤)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٢٤/ ٨٨٣)، وفي الكبرى (١/ ٤٦٠/ ٩٥٩)، وابن خزيمة (١/ ٢٣٤/ ٤٥٩ و ٤٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>