١٩٨ - ، وفي من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (٧٦)، وقد قال الدارقطني في الحجاج في غير هذا الموضع:"يروي عنه الواسطيون: ثقة" [سؤالات البرقاني (١٠٧)، التهذيب (١/ ٣٥٨)].
وحجاج هذا على قلة ما يروي من الحديث: له ما قد خالف فيه الثقات، وانفرد عنهم بما لا يتابع عليه، مما يؤكد سوء حفظه، وعدم ضبطه، وأن مثله لا يحتج به على انفراده، لا سيما مع تضعيف بعض الأئمة له وتليينهم له، انظر مثلًا: التاريخ الكبير (٢/ ٣٧٦)، علل الدارقطني (٨/ ٢٦٢/ ١٥٥٩).
وبذا يتبين أن الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث إنما هو اضطراب من حجاج بن أبي زينب نفسه، وليس اختلافًا من الرواة عنه؛ فإنهم كلهم ثقات، وإنما التبعة فيه على حجاج، والله أعلم.
نعم؛ الحديث ليس منكر المتن، إذ يحتمل وقوع ذلك من ابن مسعود -على مكانته في العلم والفقه والفضل- في أول ما فرضت الصلاة، لكنَّ الحجاج لم يحفظ إسناده، وهذا ما يجعلنا نرُدُّ روايته؛ لكونه لم يضبطه، ولأنه لم يتابع عليه، لا سيما وقد أعله النسائي والعقيلي، ولو كان توبع عليه، ولم يُختلف عليه فيه لقبلناه، كما قبِلَ مسلمٌ حديثه:"نعم الأُدُم الخل" [صحيح مسلم (٢٠٥٢/ ١٦٩)]، حيث توبع عليه، ولم يختلف عليه فيه، وننوه بذلك إلى أن مسلمًا لم يحتج بما انفرد به حجاج، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا توبع عليه، فلا يقال بأنه على شرطه، والله أعلم.
• وروي عن ابن مسعود من وجه آخر:
روى مندل بن علي، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع شمالي على يميني في الصلاة، فقال:"ضع يمينك على شمالك".
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٣١٣)، والبزار (٥/ ٣٧١/ ٢٠٠١ و ٢٠٠٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٧٢/ ١٠٣٥٨)، والدارقطني في السنن (١/ ٢٨٣)، وفي الأفراد (٢/ ١٥/ ٣٧٢٥ - أطرافه).
قال البزار:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن القاسم عن أبيه عن عبد الله؛ إلا ابن أبي ليلى".
وقال الدارقطني في الأفراد:"غريب من حديث القاسم عن أبيه عن جده، تفرد به مندل عن ابن أبي ليلى عنه".
رواه عن مندل: يحيى بن آدم [ثقة حافظ]، واللفظ الأول له، ورواه أيضًا باللفظ الثاني، وإسماعيل بن أبان الوراق [ثقة]، واللفظ الثاني له، وبنحوه رواه يحيى بن عبد الحميد الحماني [حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث].