والأقرب أن اللفظ الأول منكر [من جهة الرواية، حيث تفرد به عن يحيى بن آدم: علي بن سهل المدائني [روى عنه جماعة، وليس بذاك المشهور، ولم أر من وثقه. تاريخ بغداد (١١/ ٤٢٩)، التهذيب (٣/ ١٦٧)]، وخالفه فرواه باللفظ الثاني من فعله - صلى الله عليه وسلم -: أبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ مصنف] عن يحيى بن آدم، وتابعه عليه: إسماعيل بن أبان الوراق، ويحيى بن عبد الحميد الحماني.
وعليه فلا يصلح أن يكون متابعًا لحديث أبي عثمان النهدي، لاختلاف السياق والقصة، فحديث أبي عثمان النهدي: واقعة عين لابن مسعود، وحديث القاسم عن أبيه عن جده: فيه حكاية حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته على وجه العموم.
وهو حديث منكر؛ ابن أبي ليلى: سيئ الحفظ جدًّا، وهو قليل الرواية عن القاسم بن عبد الرحمن، فهو غريب من حديث القاسم، تفرد به: مندل بن علي عن ابن أبي ليلى، ومندل: ضعيف، له غرائب وأفراد، وهذا منها، والله أعلم.
***
٧٥٦ - . . . عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جُحيفة، أن عليًّا - رضي الله عنه -، قال: السُّنَّةُ وضعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاة تحت السُّرَّة.
• حديث منكر.
قال المزي في التحفة (٧/ ١٣٧/ ١٠٣١٤ - ط دار الغرب): "هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسة وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم".
وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣١٣): "هذا الحديث لا يوجد في غالب نسخ أبي داود، وإنما وجدناه في النسخة التي هي من رواية ابن داسة، ... ، ولم أر من عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في أحكامه".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٣/ ٣٩٤٥)، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١١٠)، وفي مسائله لأبيه (٢٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٤/ ١٢٩٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٥/ ٣٢٧)، والدارقطني (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (٢/ ٣١)، والضياء في المختارة (٢/ ٣٨٦ و ٣٨٧/ ٧٧١ و ٧٧٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٣٨)، والمزي في التهذيب (٩/ ٤٧٣).
رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق: حفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير.
ولفظ أبي معاوية عند ابن أبي شيبة: من سُنَّة الصلاة: وضعُ الأيدي على الأيدي تحت السُّرَر.
واختلف فيه على حفص بن غياث:
أ- فرواه محمد بن محبوب البناني [ثقة]، ونعيم بن حماد [ضعيف، وأحسن أحواله